ما حكم الشرع في مؤخر صداق الزوجة؟ وكيفية سداده بعد وفاة الزوج؟
04:09 م
الأربعاء 10 سبتمبر 2014
يجيب على هذه الفتوى لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية:
مؤخر الصداق دَيْنٌ في ذمة الزوج لأقرب الأجلين: الطلاق أو الوفاة، ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء، فبوفاة الزوج حل أجل الدين مؤخر الصداق، فوجب أن يؤدى إلى الزوجة من تركة زوجها قبل توزيعها، ثم بعد ذلك توزع تركته على ورثته الشرعيين كل حسب نصيبه ومنهم هذه الزوجة.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:
هل يجوز إجبار الأب ابنته على الحجاب ومنع النفقة عنها؟