إعلان

رئيس الشهر العقاري السابق: ضريبة التصرفات العقارية على البائع وليس المشتري

12:34 ص الأربعاء 24 فبراير 2021
رئيس الشهر العقاري السابق: ضريبة التصرفات العقارية على البائع وليس المشتري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد جمعة:

طالب سامي إمام، رئيس مصلحة الشهر العقاري السابق، بضرورة صدور تعديلات تشريعية متكاملة أو ثورة في استحداث قوانين بشأن تسجيل الملكية من أجل التيسير على المواطنين في إجراءات التسجيل العقارات والأراضي بما يتواكب الأمر الواقع حاليًا.

وأضاف إمام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع على التلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن الوعاء الضريبي بشأن التصرفات العقارية 2.5% يقع على عاتق البائع وليس المشتري، وهي ضريبة عامة لا تخص الشهر العقاري، إلا أن القوانين تلزم مالك الشقة بدفعها حال تقدمه لتسجيلها ونقل ملكيتها، متابعًا: "من يشتري شقة حاليًا عليه الاتفاق مع البائع على رسوم التسجيل".

وذكر رئيس مصلحة الشهر العقاري السابق أن مصلحة الشهر العقاري لا تُحصل ضريبة عن الغير، وكانت تقبل تسجيل العقارات دون تقديم ما يفيد دفع ضريبة التصرفات العقاري، إلا أنها في هذه الحالة تُخطر الضرائب العامة بمجرد صدور عقد إشهار للعقار أو الوحدة.

وأوضح إمام أن الرسوم التي تخص الشهر العقاري هي رسوم التسجيل وفقًا للمساحة والتي يبلغ حدها الأقصى 2000 جنيه، والتقييم وفقًا للمساحة لا يفرق بين شقة أو محل سواء في المدينة أو القرية أو حسب المكان عمومًا، مشيرًا إلى أن إقرار الرسوم وفقًا للمساحة عالج عوارًا سابقًا كان يحدد قيمة الرسوم وفقًا للتحريات عن العقار حسب رؤية المتحري.

وانتهى أمام إلى أن هناك معضلات قانونية تحد من سهولة تسجيل الملكية نظرًا لتباعد الملكيات بين المالك الأصلي والمالك الحالي، ولذا يجب إعادة النظر في قانون السجل العيني، كي يجري التعامل مع الوحدة بتحقيق الملكية من خلال وضع اليد وشواهد الملكية التي منها عدادات كهرباء ومياه باسم المالك الحالي على سبيل المثال.

يذكر أن وزارة العدل أصدرت بيانًا أمس أكدت فيه أن الغرض من إضافة مادة جديدة لقانون الشهر العقاري تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.

وجدير بالذكر أن المادة 35 مكرراً قد حظرت على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد.

وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6 مارس 202.

فيديو قد يعجبك: