بالمستندات .. هاني العتال رئيساً للزمالك فى حال تنفيذ مرتضي لتهديده
كتب - محمد يسري مرشد:
لوح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك باستقالته من رئاسة النادي الأبيض خلال رسالة لأعضاء النادي عبر الإذاعة الداخلية بمقره بميت عقبة.
وأمهل مرتضى وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز حتى السبت قبل التقدم باستقالته مع مجلس إدارته فى حالة عدم انهاء عمل اللجنة المشكلة لإدارة الشئون الماليى بالزمالك.
وقرر عبد العزيز اسناد إدارة الشئون المالية للزمالك للجنة من الجهة الإدارية بعد تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وإدارة الكسب غير المشروع بناء على توصية من النيابة العامة بسبب احتفاظ مجلس إدارة الأبيض بمبالغ تقترب من 200 مليون جنيه داخل خزينة النادي وعدم وضعها في البنوك بسبب حجز ممدوح عباس على أرصدة النادي. .
وقامت اللجنة بتسديد مديونات الزمالك لمصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية وممدوح عباس من أصل 140 مليون جنيه تم جردها فيه خزينة النادي ليتبقى مبلغ 300 جنيه فقط فى خزينة الأبيض بحسب مرتضى منصور.
استقالة مرتضى حسب لائحة الأبيض الخاصة التى أجري عليها التصويت فى الـ 25 من أغسطس الماضى وشارك فيها 10 ألاف عضو وافق منهم 7455 فى مقابل 2409 تحتوى مفاجأة.
وحسب الفقرة الثالثة من المادة 39 للائحة الخاصة فأن استقالة عضو أو أى عدد من الأعضاء يستمر الباقون فى إدارة النادي لحين أقرب جمعية عمومية ليتم انتخاب عدد من الأعضاء بدلاً من الذين استقالوا.
وتعد الفقرة الثالثة زائدة عن ما جاء فى اللائحة الأسترشادية التى لا تطبق على الزمالك .
ولم تحدد المادة حد أدني للمستمرين فى إدارة النادي حتى أقرب جمعية عمومية.
ولو قرر مرتضى وقائمته الاستقالة كما لوح فأن هاني العتال وعبد الله جورج اللذان نجحا من قائمة أحمد سليمان المنافسة سيستمران فى إدارة الأبيض حيث سيتمتع هاني العتال نائب رئيس مجلس الزمالك بصلاحيات الرئيس بحسب المادة 36 من اللائحة الخاصة للزمالك .
وتتفق لائحة الزمالك واللائحة الإسترشادية فى الزام المستمرين من المجلس لزوال عضوية زملائهم بالمجلس بعدد أقل من الثلثين بتكوين لجنة من المدير التنفيذى والمدير المالي لإدارة شئون النادي والدعوة لانتخابات تكميلية فى أول اجتماع جمعية عمومية عادية (فى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني) بحسب الفقرة الرابعة من المادة 14 من اللائحة الاسترشادية والفقرة الثالث من المادة 13 للائحة الزمالك الخاصة.
وتجتمع الجمعية العمومية مرة كل عام خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية المنتهية فى أخر ديسمبر من كل عام ويجب أن يتضمن جدول الأعمال إجراء انتخابات تكميلية.
فيديو قد يعجبك: