لم يتم العثور على نتائج البحث

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

- -
14:30

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

فيورنتينا

- -
19:30

أودينيزي

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

كومو

الدوري البرتغالي

فيتوريا جيماريش

- -
20:45

ناسيونال ماديرا

جميع المباريات

إعلان

ننشر حيثيات حكم بطلان قرار "عمومية الزمالك" بتأييد شطب عضوية ممدوح عباس

04:52 م الأحد 17 أبريل 2016

كتب -محمود الشوربجي:

انتهت محكمة القضاء الإداير من حيثيات الحكم الصادر من الدائرة الثانية، ببطلان قرار الجمعية العمومية لنادى الزمالك بتأييد قرار شطب عضوية ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المشرع لم يلزم جهة الإدارة بتسبيب قراراتها فإنه يفترض أن للقرار أسبابا مشروعة إلى أن يقوم الدليل على عكس ذلك، أما إذ أفصحت جهة الإدارة عن أسباب القرار فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإدارى حتى ولو لم تكن الإدارة غير ملزمة قانونا بتسبيب قرارها فللمحكمة مراقبة مدى مشروعية تلك الأسباب طالما أنها طرحت عليها، و أوضحت بذلك عنصرا من عناصر الدعوى الثابتة فى الأوراق.

وأضافت المحكمة أنه إذا كانت هذه الأسباب تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها جهة الإدارة من عدمه- عبء الإثبات فى هذه الحالة يقع على عاتق الجهة الإدارية التى تتمسك بهذه الأسباب.

وأوضحت المحكمة أن قرار مجلس الإدارة بإحالة المقترح المقدم من عدد من أعضاء النادى بشطب عضوية المدعى لعرضه على الجمعية العمومية لهو التفاف على تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار شطب ممدوح عباس الصادر من مجلس الإدارة، وإهدارا لحجيته ولا يحاج فى هذا بما للجمعية العمومية من سلطة عليا فى قراراتها.

وأكدت المحكمة أن المشرع ألزم مجلس الإدارة فى حالة الشطب أن يعرض بناءا على مقترح من 30 عضوا من أعضاء النادى الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أمر عضو قد صدر قرارا بفصل عضويته للنظر فى سحب هذا القرار وإعادته عضوا بالنادى، فإنه لا يحوز أن يضمن النادى جدول الجمعية العمومية العادية مقترح مقدم من عدد أعضاء النادى بعرض شطب عضو من النادى للعرض على الجمعية إذ إن الشطب من العضوية هو جزاء من الجزاءات الواردة بالمادة 27 من لائحة النظام الأساسى للأندية.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع أناط بمجلس الإدارة دون سواه إصدار قرارات توقيعها حال توافر مبرراتها وأحاطها بسياج من الضمانات التى تكفل لعضو النادى نوعا من الحماية القانونية بإجراء تحقيق معه يتم بمعرفة المكتب التنفيذى للنادى، ويتطلب لإصداره موافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين محضر الاجتماع الذى سيدرج فيه قرار الشطب، ومن نافلة القول الإشارة إلى إنه إذا أسند المشرع لسلطة ما توقيع الجزاء فإنه لا يجوز لغيرها داخل الهيئة، وإن علت فى مدارج التمثيل، أن تحل محل السلطة الأدنى، فلا ينصرف محل النص التشريعى الحاكم للعرض على الجمعية العمومية للهيئة الرياضية إلى قرار إسقاط عضوية أحد أعضاء الجمعية العمومية للنادى، وإنما ينصرف نطاق تطبيقه حكما ولزوما لرفع قرار إسقاط العضوية من السلطة الأعلى عندما يحول أمام مجلس الإدارة حائل يمنعه من سحب قراره.

وأكملت الحيثيات أنه سبق لمجلس الإدارة إصدار قرار بالشطب، وصدر حكما قضائيا بوقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة بالشطب، فما قام به النادى بعد ذلك من أمر عرض قرار شطب المدعى المقضى بوقف تنفيذه على الجمعية العمومية إنما يراد به إلباس ثوب من المشروعية الزائفة لهذا القرار بالمخالفة لأحكام القانون ولائحة النظام الاساسى للأندية، وهو ما يتنافى مع أهداف النشاط الرياضى والاجتماعى للأندية الرياضية، وتنأى بعيدا عن تحقيق الرسالة التى أنشئت من أجلها هذه الأندية، ويمثل اعتداءا صارخا على حجية الأحكام القضائية من ناحية أخرى.

وأوضحت المحكمة أنه كان يتعين على جهة الإدارة أن تتدخل لإعلان بطلان هذا القرار، إلا إنها وقفت موقفا سلبيا، بل وأيدت ما أتى به النادى على خلاف حكم القانون، متعللة بأن النادى قد اتخذ الإجراءات القانونية حيال التحقيق مع المدعى، وتجاهلت حكم القضاء الإدارى.

 

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان