لم يتم العثور على نتائج البحث

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
17:00

بتروجيت

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس كاراباو

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

أودينيزي

جميع المباريات

إعلان

تعرف على أسباب حل مجلس الأهلي

02:32 م الأحد 27 ديسمبر 2015

محمود طاهر

كتب- محمود الشوربجي:

انتهت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة من حيثيات حكمها الصادر ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلي، وحل مجلس المهندس محمود طاهر.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن مفاد المادتين 43 و46 من قرار وزير الدولة لشئون الرياضة رقم 929 لسنة 2013 أن هناك ثم فارقا بين حالتين لانعقاد الجمعيات العمومية وإجراءات انعقادها من حيث الجهة المنوط بها إصدار القرارات وكيفية إجراء الانتخابات والإشراف عليها داخل الجمعية الحالة الأولى إذا كان عدد أعضاء النادى 20 ألف عضو أو أقل، تختص الجهة الإدارية وهى مديرية الشباب والرياضة بانتداب من يشرف على إعداد إجراءات الجمعية وتسيير أعمالها، والثانية إذا زاد عدد أعضاء الجمعية على 20 ألف عضو فقد حددت اللائحة المشار إليها المجلس القومى للرياضة كجهة مختصة بإصدار قرار بتشكيل لجنة ثلاثية قبل الإعلان عن الجمعية التى تتضمن انتخاب مجلس الإدارة بثلاثين يوما على الأقل، وتختص بإدارة عملية الانتخاب ومراجعة أوراق الترشح وكشوف المرشحين والناخبين ومراعاة العدالة.

وأضافت الحيثيات أنه أضيفت فقرة خاصة فى حالة زيادة عدد أعضاء النادى عن 20 ألفا قطعا بوجوب تشكيل لجنة قضائية تتولى الإشراف على الانتخابات خلال مدة معينة بناء على طلب لجنة إدارة الانتخابات. ومن حيث أن اللائحة السارية التى أجريت انتخابات النادى الأهلى وفقا لأحكامها رقم 929 لسنة 2013 اختصمت فى المادة 43 سالفة الذكر الجهة الإدارية المركزية دون غيرها بإصدار قرار بتشكيل اللجنة الثلاثية لإدارة انتخابات الأندية التى يزيد أعضاءها على 20 ألف عضو فإنه لا يسوغ أن تفرض غيرها من الجهات الإدارية سلطة تشكيل اللجنة.

وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 16 لسنة 2014 من ثلاثة أعضاء ينتمون إلى هيئة قضائية قد تشكلت فى الميعاد المحدد ثم تم تغيير كامل أعضاءها بالقرار رقم 56 لسنة 2014 بتاريخ 16 يناير 2014 بعد المدة المحددة نحو يقطع بأن هذه اللجنة لم تتمكن من مباشرة الأعمال الموكولة لها فى الميعاد الذى ضربه المشرع.

وأشارت إلى أن المخالفة لم تقف عند هذا الحد، وإنما تدخلت فى أعمال الفرز، ووقعت على محضر اللجنة العامة على وجه يعصف بعملية الانتخاب ويصمها بالبطلان، كما ينبىء إصدار القرار المشار إليه وتعديله بما وقر فى ذهن مصدرهما غير المختص من لبس فى مفهوم القواعد السارية على أحكام الانتخابات محل الدعويين وهو ما اتضح فى الخطاب المرسل من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة رقم 743 فى 4 فبراير 2014 وللمرسل رئيس نادى الأهلى، والذى تضمن عدم معاونة النادى الأهلى للجنة المشكلة.

وأكدت أنه ثبت للمحكمة وجود تباين فى عدد الأصوات الباطلة قرين كل فئة من الفئات المرشحة فيما يربو على الألف صوت بما يلقى بظلال من الشك على العملية الانتخابية برمتها ويجعلها غير معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة الجمعية العمومية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان