هل يجوز تقسيط زكاة المال؟.. أستاذ شريعة يجيب
كتبت سماح محمد:
تلقى الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان - أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة المنوفية - سؤالاً ورد إليه من خلال الفترة المفتوحة "مع الصائمين" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم يقول: "هل يجوز تقسيط الزكاة؟".
فأجاب سلطان قائلاً: الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب، وهو مقدار 85 جراما من الذهب عيار 21، وحال عليه الحول، أى مرور سنة هجرية كاملة، فتخرج من المال ما قيمته 2.5% من المال وتعطى للمستحقين، والمبادرة في الأداء أولى، أما تقسيط الزكاة فهذا خلاف الأولى.
فيديو قد يعجبك: