لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر أبرز تقارير وتوصيات هيئة مفوضي الدولة خلال 2015

11:14 ص الأحد 20 ديسمبر 2015

أعد الملف -محمود الشوربجي:

عام ملئ بالتقارير القانونية، في الدعاوى القضائية التي نُظرت على مدار العام أمام مجلس الدولة، حيث أبدت هيئة المفوضين رأيها القانوني في عشرات الدعوى باعتبارها جهة استشارية لمحكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا.

واستطاعت هيئة المفوضين الانتهاء من إبداء رأيها في العديد من الدعاوى المتعلقة بالنواحي السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتي أثارت العديد من التساؤلات لكن تقاريرها ساهمت بشكل كبير في سرعة الفصل بتلك الدعاوى.

ومن أبرز التقارير الصادرة من هيئة المفوضين خلال 2015 ما يلي:.

· عدم قبول دعوى إلزام السعودية بالإفصاح عن المصريين المحتجزين فى سجونها

ومن بين أبرز التقارير الصادرة عن هيئة مفوضي الدولة خلال 2015، هو التقارير الصادر في الدعوى التي طالبت بإلزام السعودية بالإفصاح عن المصريين المحتجزين في سجونها، وقد أوصت هيئة المفوضىن بعد قبول الدعوى المقامة من ياسر نصار المحامي، والتي يطالب فيها بتمكينه من الحصول على صورة من التحقيقات التى تجرى مع أحمد الجيزاوى بالمملكة العربية السعودية وتمكينه من حضورها، والإفصاح عن قوائم المسجونين المصريين بالمملكة العربية السعودية، وذلك لرفعها من غير صفة.

وأضاف التقرير أن المدعى لم يبين للمحكمة وجه صفته فى إقامة الدعوى الماثلة حيث لم يُقدم ما يفيد وكالته عن ذوى الشأن فى الدعوى حيث لم يوكله أحمد ثروت عبد الوهاب الشهير بالجيزاوى للدفاع عنه، كما لم يوكله أحد من السجناء المصريين بالسعودية للدفاع عنهم، وبناءاً عليه تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة.

· إلزام "الصحة" برد رسوم الكشف الطبى للمرشحين

وفيما يتعلق برد رسوم الكشف الطبي لمرشحي الانتخابات البرلمانية، فقد أوصت هيئة المفوضين، بقبول الدعوى التي تطالب بإلزام وزارة الصحة برد رسوم الكشف الطبى التى تم تحصيلها من المرشحين للانتخابات التى سبق إلغاؤها فى فبراير الماضى وتقدموا بأوراق ترشحهم للمرة الثانية، كما رفضت الهيئة إعادة فتح باب الترشح ، لتمكين المرشحين السابقين من إجراء الكشف الطبى، تنفيذا لحكم القضاء الإدارى.

قال التقرير إن قرار وزير الصحة بفرض رسوم لإجراء الكشف الطبى على المتقدمين للمرة الثانية لخوض الانتخابات البرلمانية، يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مضيفًا أن قرار وزارة الصحة ألقى على كاهل من ترشح للمرة الثانية التزامات تفوق أقرانهم من المتقدمين للمرة الأولى.

· منع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام

رئيس "الزمالك" اعتاد التطاول على الجميع.. والتقرير يطالب بعدم استضافته أو السماح له بمداخلات هاتفية فى الفضائيات

ولعل من بين أكثر التقارير التي كان ينتظرها الجميع هو التقرير الخاص بدعوى منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من الظهور بالإعلام، وقد أوصت هيئة المفوضين بمنع رئيس نادى الزمالك من الظهور بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وذلك فى الدعوى التى أقامها المستشار سمير يوسف البهى، المطالب فيها بإصدار قرار بمنعه من الظهور أو إجراء مداخلة بكافة القنوات والمحطات الفضائية.

وأكد التقرير أنه كان يتعين على الجهات الإدارية المختصة تحمل مسئوليتها الخطيرة فى أن تحمى الإعلام المستنير الداعم لحرية التعبير، والمحافظ على تقاليد وأعراف وحقوق المشاهد والمستمع والقارئ، وذلك فى إطار حمايتها للقيم والأخلاق وحماية الأسرة المصرية من انتشار الغث من التشهير والإساءة إلى سمعة المواطنين، مما نرى معه القضاء بإلزام القنوات الفضائية الخاضعة لرقابة وزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بمنع ظهور مرتضى منصور سواء باستضافته أو بمداخلته.

· رفض تملك المصريين مزدوجى الجنسية أراضى سيناء

وفي نفس السياق أوصت هيئة المفوضين بإصدار حكم من محكمة القضاء الإدارى برفض تملك المصريين مزدوجى الجنسية والأجانب لأراضى سيناء، استنادا لما نص عليه قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، الصادر عام 2012.


· رفض دعوى حل جميع الأحزاب السياسية المشهرة إبان ثورة يناير

وفيما يتعلق بدعاوى حل الأحزاب السياسية، فقد أوصت هيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الدعوى التي تطالب بحل جميع الأحزاب السياسية، وبإلغاء قرار المجلس العسكرى ومجلس الوزراء فيما يتعلق بنشر أسماء مؤسسى الأحزاب السياسية فى صحيفتين واسعتى الانتشار، وأن يكون النشر على نفقة الدولة مع إنقاص العدد إلى ثلاثة آلاف مؤسس بدلا من خمسة آلاف.

وقال تقرير الهيئة إن ما يهدف إليه الطاعنون هو قبول الحكم شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية السلبى بالامتناع عن السير فى إجراءات حل الأحزاب السياسية القائمة وقت قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

· عدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن الفلسطينيين الحاصلين عليها فى عهد "مرسى"

تقرير الهيئة: مقيم الدعوى لم يوضح أسماء الحاصلين على الجنسية ومدى ارتباطهم بحركة حماس

وبالنسبة للفلسطينيين الحاصلين على الجنسية المصرية أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، فقد أوصت هيئة مفوضى الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من رضا بركاوى المحامية، المطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من الرئيس الأسبق محمد مرسى بمنح الجنسية المصرية للآلاف من الفلسطينيين.

وأكد التقرير أن المدعية أقامت دعواها مطالبة بالحكم بوقف تنفيذ قرار مرسى، إلا أنها لم تحدد فى صحيفة دعواها رقم القرار المطعون فيه أو تاريخ صدوره ولم يتبن ماهيته، فلم توضح أسماء من تم منحهم الجنسية المصرية من الفلسطينيين وارتباط هذه الأسماء بحركة حماس وانتمائهم لها.

· رفض إسقاط الجنسية عن وائل غنيم

وبخصوص إسقاط الجنسية عن وائل غنيم، فقد أوصت هيئة مفوضى الدولة بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، لإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم مدير تسويق شركة جوجل فى الشرق الأوسط، لانتفاء شرط المصلحة.

وأكد التقرير، أن المشرع رخص لمجلس الوزراء وحده دون غيره بناء على عرض وزير الداخلية الاختصاص بإسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها وتوافرت بشأنه إحدى الحالات المحددة حصرا لإسقاطها، مضيفًا أنه من المقرر قانوناً أنه على المدعى إثبات الأسباب التى نص عليها القانون لإسقاط الجنسية عن المدعى، وخلت أوراق الدعوى من الأسباب، ولم يثبت المدعى أو يقدم من المستندات أو الدلائل ما يفيد تحقق إحدى الحالات التى تجيز إسقاط الجنسية عن وائل غنيم، ولا سيما أن جهة الإدارة قد ذكرت فى ردها على الدعوى، بأن مصلحة الجوازات والهجرة الجنسية أفادت بأنه بالكشف باندكس الجنسية لم يستدل له عن تحركات بجوازات سفر أجنبية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه متفق مع صحيح القانون مما يتعين معه التقرير برفض الدعوى.

· رفض دعوى صاحب حمام باب البحر بوقف برنامج "المستخبى"

استكمالًا لذالك فقد أوصت هيئة مفوضى الدولة برفض الدعوى المقامة من فتحى محمد عبد الرحمن خضر صاحب حمام باب البحر، مطالبًا بوقف برنامج "المستخبى" للمذيعة منى العراقى على قناة "القاهرة والناس".

· استمرار شطب جمعية الإخوان من سجلات وزارة التضامن

وبالنسبة لشطب جمعية الإخوان من سجلات وزارة التضامن فقد أوصت هيئة المفوضين برفض الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرة التضامن بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن.
وأضاف التقرير أن الجهة الإدارية اتبعت إجراءات حل الجمعية المنصوص عليها بالمادة 42 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 والمادتين 92 و93 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002، فإن الثابت من الأوراق أمام المفوض أنه تمت دعوة ممثل الجمعية للحضور أكثر من مرة لسماع أقواله فى الوقائع المنسوبة إليها، كما تم أخذ رأى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بشأن حل الجمعية وجاء الرد بالموافقة بإجماع الحضور على رأى اللجنة القانونية بالاتحاد بحلها.

· قبول دعوى تطالب بشطب نقيب المحامين من جدول المشتغلين

أوصت الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى تطالب بشطب سامح عاشور نقيب المحامين، من جدول المشتغلين بنقابة المحامين، وضمه لجدول غير المشتغلين، لجمعه بين وظيفتين.

· إلغاء حكم القضاء الإدارى وحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم

وبالنسبة لحل إتحاد الكرة فقد أوصت هيئة مفوضى الدولة، بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإدارى بعدم قبول دعوى حل اتحاد الكرة المصرى، والقضاء مجددًا بحل الاتحاد، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

· استثناء العاملين فى بنك القاهرة من قانون "الأقصى للأجور"

وبالنسبة لتطبيق الحد الأقصى للأجور على البنوك، فقد أوصت هيئة مفوضى الدولة بقبول الدعوى المقامة من سناء وليم، والتي تطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة.

وأضاف التقرير أن البنك بوصفة شركة مساهمة مصرية يعتبر من شركات القطاع الخاص أيا كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيه ولا تسرى عليها التشريعات واللوائح والتنظيمات الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه، وتضمن النظام الأساسى للبنك أن الجمعية العمومية للبنك تتكون من جميع المساهمين وتختص بالتصديق على الميزانية وعلى حساب الأرباح والخسائر وتحديد حصص الأرباح التى توزع على المساهمين والموظفين والعمال وانتخاب مراقبى الحسابات وتحديد مكافاتهما وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كما تضمن أن مجلس الإدارة هو المنوط به إدارة البنك وله كافة الصلاحيات، الأمر الذى يقطع بما لا يدع مجالا للتأويل أو التفسير بأن بنك القاهرة شخص من أشخاص القانون الخاص .

· رفض دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن طارق الزمر

مصلحة الجوازات تنفى أى تحركات للزمر بجوازات سفر أجنبية والمدعى لم يقدم ما يفيد مطلبه

وعلى صعيد دعاوى إسقاط الجنسة عن طارق الزمر، فقد أوصت هيئة مفوضى الدولة بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، وذلك لانتفاء المصلحة.

وأضاف التقرير أن المدعى لم يقدم المستندات والدلائل، التى تجيز إسقاط الجنسية المصرية عن طارق الزمر المدعى عليه، ولا سيما أن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أوردت فى معرض ردها على موضوع الدعوى، أنه لم يستدل على أى تحركات بجوازات سفر أجنبية للمدعى عليه، وأنه لا تنطبق عليه أى حالة من حالات إسقاط الجنسية التى نصت عليها المادة 16 من قانون الجنسية المصرية، وهو ما لا يعقب عليه المدعى، على الرغم من إلزام مفوض الدولة له بالتعقيب.

· بطلان انتخابات مجلس النادى الأهلى

وبالنسبة لدعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، فقد أوصت هيئة مفوضى الدولة، بقبول الدعوى، المقامة من حمدى عتريس المحامى وكيلا عن عضوى الجمعية العمومية للنادى، أشرف محمد أحمد الصفتى، وحنفى محمود سليمان، وتطالب ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادى الأهلى، التى فاز فيها المهندس محمود طاهر، بمنصب رئيس النادى.

وأكد التقرير أن الثابت من الأوراق المقدمة إلى المحكمة أن إجراءات الجمعية العمومية والعملية الانتخابية قد شابها بعض المخالفات، وهو ما لم ينكره المدعى عليهم أو يقدموا ما يثبت خلافه، وأشار التقرير إلى أن المخالفات المذكورة تضم إجراءات الجمعية العمومية للنادى الأهلى والتى انعقدت يومى 27 و28 مارس 2014 بالبطلان، وتلقى بظلال الشك والريبة على نتيجة انتخابات مجلس الإدارة المنعقدة يوم 28/3/2014، وإذ لم تنهض الجهة الإدارية بما لها من سلطة رقابية ولم تحرك ساكناً أمام كل هذه المخالفات، وتقاعست عن أداء دورها الرقابي، مما يكون معه مسلكها مخالفاً لقانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ولائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية، الأمر الذى كان يتعين عليها إعلاء سيادة القانون، وتنفيذ القواعد القانونية الصادرة عن السلطات التنفيذية احتراماً لمبدأ الشرعية.

· رفض طعن توفيق عكاشة بحل الأحزاب السياسة

وعلى صعيد طعون توفيق عكاشة فقد أوصت هيئة مفوضى الدولة للمحكمة، برفض الدعوى المقامة من المحامى خالد سليمان بصفته وكيلا عن توفيق عكاشة، والتى يطالب فيها بحل جميع الأحزاب السياسية القائمة وعددها 90 حزبا، بعد ثبوت فشلها فى تقديم مرشحين للانتخابات البرلمانية، التى تم تأجيلها بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات.

وقال التقرير إن صاحب الاختصاص الوحيد فى تقديم طلب حل الحزب، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بعد موافقة اللجنة، وإذا قدم الطلب من أحد غيره يصبح غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.

· غلق قناة "فلول"

وعلى صعيد غلق القنوات فقد أوصت هيئة مفوضى الدولة، بقبول دعوى وقف قناة فلول التابعة للفنانة "سما المصرى"، وغلقها نهائيًا، مع إلزام وزارة الاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف بث قناة فلول على القمر الصناعى المصرى.

وقال التقرير إن ما تقدمه القناة ليس له علاقة بحرية التعبير، وإنه يهدر المصالح العليا للدولة، والأمن القومى والاجتماعى والدين والأخلاق والآداب والسكينة العامة، التى ينبغى أن يتمتع بها المواطن وأسرته لدى مشاهدته البث التلفزيونى.

· رفض دعوى الجزيرة لإلغاء سحب تراخيص القناة

وبالنسبة لقناة الجزيرة فقد أوصت هيئة مفوضي الدولة برفض الدعوى المقامة من الممثل القانونى لشبكة الجزيرة الفضائية، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير الاستثمار بإلغاء تراخيص شبكة الجزيرة الفضائية عن مزاولة نشاط خدمات إذاعية وتليفزيونية للشركة الأم.

وأكد التقرير: أنه بتاريخ 21 نوفمبر 2013 تم توجيه إنذار رسمى على يد محضر للممثل القانونى لفرع شبكة الجزيرة مباشر مصر بإزالة المخالفات المنسوبة للفرع دون جدوى، وبالتالى ووفقا للمادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، فإن مسلك الشركة المدعية ينطوى على مخالفة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية كما يعد إخلالا بشروط الترخيص، ومن ثم فإن القرار محل الطعن - بإلغاء الموافقة والترخيص السابق صدورهما لشبكة الجزيرة الفضائية - صدر وفقا لصحيح الواقع والقانون ما يجعله بمنأى عن الإلغاء ويتعين معه رفض الدعوى.

· رفض دعوى بطلان قبول حزب الوفد الجديد وترشحه بالانتخابات

في سياق تقارير هيئة المفوضين فقد أوصت الهيئة بعدم قبول الدعوى المقامة من محمد عبدالله غنيمى، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار قيد حزب الوفد الجديد ضمن الأحزاب السياسية ومنعه من الترشح ومن الدخول فى منافسة الانتخابات للأحزاب السياسية وحل الحزب واستبعاده من المنافسة فى انتخابات مجلس النواب وحرمانه من القيد فى سجلات الأحزاب السياسية بهذا الشعار.

وأضاف التقرير أن القانون اشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى العديد من الشروط بحيث إذا ثبت تخلف أو زوال شرط منها فى حزب قائم كان لرئيس لجنة الأحزاب دون غيره وبعد موافقة هذه اللجنة، أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤؤل إليها.

· عودة ضباط الشرطة المنتمين للتيار الإسلامى إلى العمل

وبالنسبة لضباط الشرطة المنتمين للتيار الإسلامي، فقد أوصت هيئة مفوضى الدولة، بعودة الضباط المحالين للاحتياط لعملهم، وبأحقيتهم فى الحصول على مرتبهم خلال فترة إحالته للاحتياط فقط.

وأضاف التقرير أن المدعى أحيل للاحتياط بتاريخ 17 مارس 2014 ثم صدر قرار بإنهاء خدمته بتاريخ 30 ديسمبر 2014 فتبين أنه لم تمض سنة بين تاريخ إحالته للاحتياط وتاريخ إحالته للمعاش، وبالتالى يستحق مرتبه عن هذه الفترة، أما الفترة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ استلامه للعمل فلا يستحق أى مرتب تطبيقاً لقاعدة الأجر مقابل العمل، إلا أن ذلك لا يمنعه من المطالبة بالتعويض المناسب عن قرار إنهاء خدمته غير المشروع.

· رفض دعوى إغلاق شبكة رصد

أما بالنسبة لدعوى إغلاق شبكة رصد، فقد أوصت هيئة مفوضى الدولة، برفض الدعوى التى تطالب فيها بغلق موقع شبكة رصد على مواقع التواصل الاجتماعى التى تدار من تركيا لهجومها على الدولة المصرية وبث أخبار كاذبة ممولة من جماعة الإخوان.

وأكد التقرير أن الثابت من مطالعة القواعد القانونية المصرية المتعلقة بتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تخلو من ثمة نصوص تسمح لأى من الأجهزة الحكومية بحظر أو حجب المواقع الإلكترونية من الظهور على شبكة الإنترنت بصفة عامة أو من الظهور لمستخدمى الشبكة من داخل مصر بصفة خاصة.

· إدارج ضحايا أعمال عنف الإخوان ضمن الشهداء

في سياق الحديث فقد أوصت هيئة مفوضى الدولة بإصدار حكم باعتبار ضحايا تأييد ثورة 30 يونيو الذين لقوا مصرعهم فى أعمال العنف التى نفذتها جماعة الإخوان، شهداء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمتع أسرهم بالحقوق المقررة لأسر شهداء الثورة.

أوضح التقرير، أن الدستور الجديد تضمن النص على التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ويشمل مفهوم "شهداء الوطن" كل من بذل حياته فى سبيل رفعة شأن الوطن فى جميع ميادين العمل الوطنى، سواء من استشهد منهم فى العمليات الحربية التى يواجه فيها الجيش أعداء الدولة من الداخل، أو فى العمليات الأمنية التى تواجه فيها الشرطة أعداء الدولة من الداخل، أو من استشهدوا فى ثورات الشعب المصرى على مدار تاريخه والتى خرج فيها الشعب مطالباً بحقوقه المشروعة فى العيش بكرامة وحرية، مساوياً فى ذلك بين ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، فى ديباجة الدستور جاءت معبرةً عنهما بلفظ "ثورة 25يناير، 30 يونيو" وليس "ثورتى" ؛ وهو الأمر الذى يؤكد على أن ثورة يونيو، ما هى إلا استكمالاً لثورة الشعب فى يناير، وتصحيحاً لمسارها.

فيديو قد يعجبك:

لا توجد نتائج

إعلان

إعلان