لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

عن الحكم على 4 أطفال بالسجن.. حقوقيون: جهل بالقانون وانتهاك للدستور

09:59 م الخميس 25 فبراير 2016

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت ـ هاجر حسني:

علق حقوقيون على حكم محكمة جنح بني مزار، اليوم الخميس، على الأطفال مولر عاطف داود، وباسم أمجد، وألبير أشرف بالسجن لمدة خمس سنوات، والإيداع لدى مؤسسة عقابية للطفل الرابع كلينتون مجدي يوسف، على خلفية اتهامهم بازدراء الأديان في القضية رقم 350 لسنة 2015 جنح بنى مزار، لتصوير مقطع تمثيلي ساخر يتهكم على بعض ممارسات تنظيم الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام، قائلين إن هناك معاناة من عدم وعي وفهم قانون الطفل، وكان تم الحكم على المدرس المتهم في نفس القضية بثلاث سنوات.

وقال محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن القضية تم تأويلها، ولابد من التوقف عن التهمة التي وجهت للأطفال والتي أكدت أن قصدهم كان الاستهزاء بالدين الإسلامي، مضيفا أن التهمة هي بيت القصيد.

وتابع البدوي لمصراوي، أن الجميع يرفض المسلك الذي تسلكه "داعش" وهو التخفي تحت عباءة الدين في ممارساتها، لافتا إلى أن الأطفال عندما فكروا في عمل فني ينتقض هذه الجماعة جاءت الفكرة لتبلور التناقض بين ما يدعونه وما يقومون به.

خطأ غير مقصود
ولفت إلى أن خطأ الأطفال في أداء شعيرة الصلاة أثناء المسرحية نابع من كونهم مسيحين ولا يعلمون أداء الشعيرة بالشكل المناسب وبالتالي ففكرة الاستهزاء هنا تنتفي، على االعكس ما إذا كان الأطفال مسلمين فهنا كان ربما يكون القصد هو الاستهزاء لأن المسلم يعرف كيفية أداء فريضة الصلاة.

وأوضح أن ما فعله الطلاب ومدرسهم لا يرتقي ليكون ازدراء للدين لأن هناك خطأ من البداية من النيابة العامة في إسناد التهمة وإحالتهم للمحاكمة.

من جانبه قال رأي أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، أنه لا يجوز أن يُتهم طفل أقل من 18 عام بمثل هذه الجرائم وذلك طبقا للقانون المدني المصري، مضيفا أن الفلسفة التي وضع بها قانون الطفل صممت لتضمن حماية الأطفال من تحولهم لمجرمين في المستقبل، ولذلك اهتم بالتأهيل الاجتماعي للطفل.

جهل بالقانون
وأضاف لمصراوي، أن هناك معاناة لعدم فهم القانون المصري، فالقانون يتتعامل مع الطفل على أنه عُرضة للخطر وأن ارتكابه للجرائم يكون تحت ضغط وأن الجرائم التي تتعلق بالفكر لا يجوز توجيهها للأطفال وبالتالي فالحكم باطل بالرغم من أنها محكمة طفل.

وتابع أن المواد التي تم الحكم بها في القضية هي ذاتها التي استخدمت في قضية إسلام البحيري وفاطمة ناعوت وهي من الأساس مخالفة للدستور، بالإضافة إلى أن قانون الطفل في المادة 111 يؤكد أنه إذا تم الحكم على البالغ بثلاث سنوات في قضية يتم الحكم على الطفل في نفس القضية بعام واحد، وهكذا قياسا على ذلك، ولكن الحكم على المدرس بثلاث سنوات والحكم على الأطفال بخمس سنوات هو أمر غريب، بحسب قوله.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بإسقاط جميع التهم الموجهة للأطفال؛ كما تؤكد على ضرورة حذف المادة 98 من قانون العقوبات لما بها من عوار قانوني وما تمثله من انتهاك لروح ونص الدستور المصري الذي كفل حرية الاعتقاد والتعبير والإبداع.

هجمة شرسة
وشددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على أن الأديان والمعتقدات في حد ذاتها لا تحتاج إلى حماية بنصوص قانونية؛ بل أن جوهر حرية العقيدة التي كفلها الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ هي في حماية الأفراد الذين يعتنقون تلك الأديان والمعتقدات.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن هذه الأحكام تأتي في سياق هجمة شرسة على جملة من الحريات الشخصية والعامة وانتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين، وفي مقدمتها حريات العقيدة والرأي والتعبير.

تواطؤ
وقال إسحق إبراهيم، الباحث بالمبادرة، إن جهات التحقيق والجهات القضائية لم توفر الحماية الواجبة لهؤلاء الضحايا، بل ساهمت في الكثير من الحالات في الإخلال بحقوق المتهمين الأساسية، عبر التواطؤ الصريح من قبل النيابة العامة مع جانب الشاكين أو المعتدين إلى تبني القضاة تفسيرات محافظة لمواد قانونية ملتبسة، تنتهك حزمة من الحقوق غير القابلة للتنازل مثل حرية الاعتقاد والتعبير والحق في محاكمة عادلة.

وذكر أنه يتم معاقبة المتهم على نفس الفعل عدة مرات إذ يحدث ذلك عن طريق مراكمة اتهامات مختلفة ضد المتهم بغرض تغليظ العقوبة بتجميع عدد أكبر من السنوات، فبخلاف المواد المتعلقة بازدراء اﻷديان في قانون العقوبات أضيفت مواد أخرى من قانون الطفل وقانون الاتصالات.

فيديو قد يعجبك:

لا توجد نتائج