لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

صلاحيات رجال الشرطة فى غياب ''الطوارئ'' .. لا تفتيش ولا اعتقال ولا تعذيب

08:40 م الجمعة 01 يونيو 2012

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - هانى الراعي:

اليوم خرج المصريون فى ''جمعة العزل'' للتظاهر فى ميادين مصر للمطالبة بعزل الفريق احمد شفيق الذى يخوض جولة الإعادة ضد المرشح الإخوانى محمد مرسي ، لكن خروج المصريين تزامن مع أول يوم لهم بدون حالة الطوارئ بعد 30 عاما من إعلانها.

بداية الدكتور عماد الفقى أستاذ القانون الجنائي قال أن الضابط فى غياب الطوارئ أظن انه يتعامل معه طبقا للقانون العادى المتمثل فى قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات وهما يضمنان لمأمور الضبط أن يمارس سلطات واسعة لضبط الجناة ومرتكبيها ، مضيفا أن قانون العقوبات يكفل لأى مواطن أو ضابط حق الدفاع الشرعى عن النفس وعن الغير ، أى أن الضابط إن كان يهرع فى ضبط أحد الجناة وحدثت مقاومة من الجانى أثناء ضبطه وشرع فى مقاومتهم بالسلاح له الحق أن يرد العدوان حتى لو وصل الأمر لقتل الجانى ، لأنه لو تراخى فى الدفاع عن نفسه فإن الجانى سوف يقتله ، والأمر يندرج على الهيئات الشرطية مثل أقسام الشرطة والمراكز والسجون.

وأوضح الفقى أن القانون يلزم مأمور الضبط أن يرد العدوان عن مثل تلك المنشآت خاصة فى حالة عملية تهريب محتجزين أو مساجين حتى إن أقتضت الضرورة قتلهم.

وقال الفقى أن المصريين أعتقدون أن الأمن لا يتحقق إلا فى حالة الطوارئ لإنه الطوارئ لا تفرض إلا عندما نواجه خطر حقيقي يهدد الوطن مثل الحروب أو الأوبئة ، لكننا أعتدنا لأن الطوارئ أصبح قانون دائم وأنسجمنا معه وخيل لنا أن لأمن لن يتحقق إلا فى وجوده.

وعن أحقية الضابط فى استيقاف مواطنين أو تفتيشهم فى ظل غياب الطوارئ ، قال أستاذ القانون الجنائي أن هذا أمر لا علاقة له بالطوارئ وقانون الإجراءات الجنائية يعطى الضابط الحق فى استيقاف من يشك فيه ويستفسر عن أسمه ووجهته وعن أى مكان كان موجود فيه ومهنته ، وإن أسفر الاستيقاف عن حالة تلبس فى جريمة يجوز القبض على الشخص ، لكن القانون يعطى الضابط حق أستيقاف فقط ولا يعطيه حق تفتيشه.

وأضاف : أظن أن قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية منحازين لرجال السلطة العامة ويلقيان عليهم حماية كبيرة.

وقال : فى نهاية المطاف على رجال الشرطة أن يتلقون تدريبا على تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ونصوص قانون العقوبات وأسلوب جديد فى التعامل وأن يعرف حدوده وسلطاته التى يعطيها له القانون وإجراءات الضبط حتى لا يرتكب أخطاء عند ضبط أى متهم وتقضى المحكمة بالبراءة لخطأ فى الضبط ثم نعود لنقول أن غياب الطوارئ هو سبب ذلك.

أما سعيد فايز المحامى والناشط الحقوقى فقال أن قانون الطوائ كان يعطل الكثير من مواد قانون الإجراءات الجنائية التى تحمى المواطن من بطش الشرطة ، ويضع سروط لاستيقاف المواطن وهى إنه وضع نفسه فى موضع ريبة وشك تجعل مأمور الضبط القضائي يشك فيه ، ووضع أيضا ضمانات وشروط لدخول المنازل وتفتيش أى شخص  وتغليط الشروط بالنسبة للأنثى فكان إعلان حالة اطوارئ يستتبعه تعطيل قانون الإجراءات الجنائية ، ويعطى الحق للضابط فى القبض على أى مواطن وأقتياده لقسم الشرطة.

وأكد فايز أن قانون الإجراءات يعطى الضابط الحق أن يستوقفنى ويسألنى عن وجهتى وتحقيق الشخصية وفى حالة عدم وجودها وأنه أراد القبض على فإنه لا يستطيع ، لأن القانون لا يعطيه الحق فى القبض على مواطن إلا فى جريمة عقوبتها أكثر من 6 أشهر سجن ، وعدم حمل تحقيق شخصية عقوبتها الغرامة ، كما أنه لا يعطيه الحق فى اقتياد مواطن دون إذن نيابة

وأضاف  : تفتيش المنازل يستوجب شرط واحد وهو تصريح من النيابة يوضح مالكها ورقم الشقة وعنوانها بالتفصيل

أما عن حالات التلبس فقال الناشط الحقوقى سعيد فايز : لو وجد حالة تلبس فالضابط له الحق فى التعامل معها فمثلا لو وجد شخص يشهر سلاحا أبيض فى وجه المواطنين واجبه يلزمه بالقبض على هذا الشخص.

أما عن أمكانية عودة بلطجة رجال الشرطة مرة أخرى فقال فايز أن الشرطة مؤسسة وتخشى تتابع الشكاوى من المواطنين للحصول على حقوقهم ولكن هذا يتطلب العلم بقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات ، لأن الجهل هو السبب فى البلطجة القانونية .

وأضاف أن جريمة التعذيب داخل القسم جريمة لا تسقط بالتقادم بموجب الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وبهذا يستطيع المواطن الحصول على حقوقه مهما مر من الزمن على تعذيبه فى قسم شرطة ، بل أن المعاملة غير الآدمية التى لاترقى للتعامل الانسانى تستوعب مساءلة الضابط وعقوبته عقوبة إدارية ، وأيضا امتناع الضابط عن أن يحفظ للمواطن حقه جريمة.

وأنهى فايز تصريحاته قائلا أن الناس تحتاج العلم بالقانون ، مطالبا بتدريس قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية بالمرحلتين الثانوية والإعدادية.

اقرأ ايضا:

بعد عودة الثوار للتحرير.. هل الشرعية للميدان أم لصندوق الانتخابات؟

فيديو قد يعجبك:

لا توجد نتائج