لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ضرباه حتى الموت.. المشدد 7 سنوات لمتهمين بقتل ابن عمهما في كفر الشيخ

09:46 م السبت 04 يوليو 2020

المستشار بهاء الدين المري رئيس محكمة جنايات كفر ال

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم السبت، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 7 سنوات، عما أسند إليهما، وألزمتهما المصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك لاتهامهما بقتل ابن عمهما نتيجة تعديهما عليه بالضرب أفضى إلى موت.

كما قضت المحكمة بإلزامهما بمصاريف الدعوى المدنية، و200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، فيما برأت المحكمة المتهمين الثالث والرابع، ما نسب إليهما، وفي الدعوى المدنية ألزمت رافعها مصاريفها، ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة وعضوية المستشارين محمد الشرنوبي، ويوسف عدلي، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 1016 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 60 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال "أ. ع."، 38 سنة، فلاح، و"م. ح"، 40 سنة، فلاح، و"س. ح"، 43 سنة، موظف، و"م. ع"، 44 سنة، ويقيمون بقرية أم سن، دائرة مركز شرطة الرياض، لأنهم في يوم 16 سبتمبر 2019، قتلوا المجني عليه "محمد س"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على الخلاص منه.

وتبين من أوراق القضية أن المتهمين، أعدوا لذلك الغرض أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وقسموا الأدوار فيما بينهم لارتكاب جريمتهم، فتوجه المتهمين الأول والثاني إلى مكان تواجد المجني عليه في أرض زراعية خاصة به، وما إن شاهدهما المجني عليه هرع إلى منزله خوفًا منهما، فأحضر سلاحًا ناريًا حوزته "بندقية خرطوش".

وأوضحت أوراق القضية أن المجني عليه أطلق عيارًا ناريًا في الهواء، قاصدًا من وراء ذلك تخويفهم، لكنهما تكالبا عليه وانتزعا منه السلاح، وانهالوا عليه ضربًا بدبشك السلاح الناري، وبالعصا حوزتهم وبالعصا حوزتهم، على سائر أنحاء جسده، فيما كبله المتهم الثاني بحبل لشل حركته ومقاومته فتواليا الاعتداء عليه.

وكشفت التحقيقات عن تنفيذ المتهمين الثالث والرابع، لدورهما في الجريمة بإبلاغ رجال الشرطة بتعدي المجني عليه بالضرب عليهما على غير الحقيقة، فتوجها إلى مسرح الواقعة للشد من أزر المتهمين الأول والثاني، ومنع إغاثة المجني عليه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فيما جرى اتهامهم بحيازة أدوات تستخدم في الاعتداء على الآخرين سلاحًا ناريًا، بدون ترخيص، وعصا وحبل.

وقررت هيئة المحكمة خلال الجلسة، جعل القضية ضرب أفضى إلى موت بدلا من القتل العمد.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان