إعلان

بعد اعتذار علاوي عن تشكيل الحكومة العراقية.. ماذا يقول الدستور؟

12:01 ص الإثنين 02 مارس 2020

البرلمان العراقي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتب - محمد صفوت

اعتذر محمد توفيق علاوي، رئيس الوزراء العراقي المكلف، مساء اليوم الأحد، عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وفي وقت سابق، أرجأ البرلمان العراقي مجددًا جلسته، للموافقة على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان النواب العراقيون أخفقوا، الخميس الماضي، في الاتفاق بشأن حكومة جديدة، مما زاد من حالة الجمود في البلاد، وعطّل محاولات لإنهاء اضطرابات لم يسبق لها مثيل، وفقًا لما أعلنه التلفزيون العراقي.

وتُعد هذه هي المرة الثانية التي يؤجل فيها البرلمان جلسته للتصديق على الحكومة الجديدة، التي اقترحها علاوي، خلال أسبوع، بسبب عدم اكتمال النصاب بعد أن قاطع الجلسة نواب يعارضون ترشيحاته.

ووفقًا للدستور، فكان أمام النواب العراقيين، مهلة حتى الاثنين القادم، للموافقة على الحكومة المكلفة، ومنحها الثقة، وإلا فإن الرئيس برهم صالح سيسعى لاختيار مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء، إذ يمنح الدستور العراقي، مهلة 30 يومًا لمنح الثقة للحكومة الجديدة، والتي بدأت مطلع فبراير الماضي، عقب تكليف علاوي، بتشكيل الحكومة.

وحاول علاوي، التوصل إلى توافق مع الكتل النيابية في البرلمان العراقي، الأمر الذي فشل فيه طوال الفترة الماضية، كما دعا إلى عقد جلسة استثنائية لمنح حكومته الثقة، وفشل مرة أخرى في عقد جلسة استثنائية للبرلمان العراقي.

ماذا يقول الدستور العراقي في هذه الحالة؟

حسب الدستور العراقي، فإنه يحق لرئيس الجمهورية تولي منصب رئيس الوزراء حال وفاة أو اغتيال أو اختطاف أو مرض رئيس الوزراء الحالي، وفقًا للبند الأول من نص المادة رقم "81" في الدستور.

وبحسب البند الثاني من نفس المادة، فإنها تلزم الرئيس بتكليف مرشح آخر لتشكيل الحكومة خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا وفقًا لأحكام المادة "76" من الدستور.

في نفس الصدد، أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية، مساء اليوم الأحد، عن البدء بمشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يومًا، وذلك بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة.

وقال المكتب في بيانه، إنه "بالإشارة إلى بیان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حول عدم تمكنه من تشكيل حكومته خلال الفترة الدستورية المحددة، واستنادًا إلى أحكام المادة 76 من الدستور، يبدأ رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال مدة 15 يومًا في نطاق مسؤولياته الدستورية والوطنية".

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان