لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

خبير قانوني فلسطيني: مصادقة "الكنيست" على قانون "القدس الموحدة" غير قانوني

05:04 م الثلاثاء 02 يناير 2018

الدكتور حنا عيسى أستاذ القانون الدولي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

رام الله - (أ ش أ):

صرح الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي، بأن القدس الشرقية أرض محتلة بنص قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 242 لعام 1967، والقرار 338 لعام 1973، والقرار 478 لعام 1980، والقرار 2334 لعام 2016، التي تؤكد أن القدس الشرقية أرض عربية فلسطينية محتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية فيها باطلة وغير شرعية، وعلى إسرائيل الانسحاب منها دون قيد أو شرط.

وأكد الدكتور عيسى في "قراءة قانونية " أدلى بها، أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، تطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حيث تنص المادة 49 على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها ، كما يوجب القانون الدولي المعاصر على المحتل أن يقيم إدارة "فعالة " منفصلة عن دولة الاحتلال، من صلاحياتها المحافظة على المستوى الأدنى من النظام والقانون، وتسيير أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الاحتلال يتولى سلطات مؤقتة بانتظار زواله، وليس له حق سيادة، وهو ملزم باحترام القوانين السارية المفعول، ولا يوجد تغييرات إلا لمصلحة السكان.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق اليوم الثلاثاء على مشروع قانون "القدس الموحدة" بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة بأي تسوية مستقبلية إلا بموافقة ثمانين عضو كنيست.

وأكد الدكتور عيسى ، أن الأمم المتحدة، سواء الجمعية العامة، أو مجلس الأمن، والهيئات الأخرى التابعة لها، دأبت على تأكيد توجه عام باعتبار القدس الشرقية جزءا من الأراضي المحتلة، وأكدت في أكثر من مناسبة على ذلك، ابتداءً بتوصية الجمعية العامة 2253 والصادرة بتاريخ في الرابع من يوليو عام 1967، التي أكدت رفضها لتدابير الاحتلال بشأن القدس، والتي أسست لقرارات مجلس الأمن الدولي الذي يعتبر أعلى سلطة في الأمم المتحدة ، لقراراتها صفة الالتزام ، وخاصة عندما يتعلق الأمر بشأن متعلق بالسلم والأمن الدوليين.

ويعتبر القرار 250 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في السابع والعشرين من أبريل 1968، أول مناسبة يعالج فيها مجلس الأمن قضية لها علاقة بمدينة القدس، عندما طلب من إسرائيل الامتناع عن القيام بعرض عسكري في مدينة القدس، ثم جاء القرار 252 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 21/5/1968 الذي أعرب عن شجبه لفشل إسرائيل في الامتثال لقرارات الجمعية العامة ، واعتبار جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية، وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل، مثل مصادرة الأراضي والممتلكات التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة ولا يمكن أن تغير من وضع القدس، ويدعو إسرائيل للامتناع الفوري عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير وضع القدس.

وفي عام 1980 ، أكد مجلس الأمن في قراره رقم 478 الصادر بتاريخ 2/8/1980، أن القانون الأساسي للقدس والذي يتضمن الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل، مخالف للقانون الدولي، حيث دعا الدول التي أوفدت بعثات دبلوماسية للقدس إلى سحبها وعدم الاعتراف بالقانون الأساسي.

وشدد أستاذ القانون الدولي في الختام على أنه في ضوء ما ذكر ، فإن جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس بما فيها الاستيطان، لا يعني بحال الإقرار بشرعيتها التي استقر القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة على اعتبارها غير قانونية، وبالتالي المصادقة على قانون القدس الموحدة والذي بموجبه يحظر نقل أجزاء من القدس في أي تسوية مستقبلية إلا بموافقة ثمانين عضو كنيست، غير قانوني وغير شرعي وباطل لا يجوز التعامل به.​

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك: