لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"التصرفات العقارية ".. الضريبة الحائرة

عمرو المنير

"التصرفات العقارية ".. الضريبة الحائرة

عمرو المنير

نائب وزير المالية سابقا

 

07:56 م السبت 12 مارس 2022

جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع


القوانين – وخاصة قوانين الضرائب - عندما تصدر تكون في حالة تماس معنا كمواطنين، لأنها تخصنا وتؤثر فينا جميعا، لذلك لا نمل من التأكيد على أن الدراسة الوافية للقوانين من جانب الحكومة والمجالس التشريعية قبل صدورها أمر حتمي. هذه الدراسة يجب أن تشمل – فيما يتعلق بقوانين الضرائب - تحديد أهداف القانون ومدي توافقها مع السياسة الاقتصادية والمالية للدولة، والأهم حساب التكلفة الاقتصادية والآثار المجتمعية للقانون في مقابل العائد المالي المتوقع، فإذا ضلت نصوص القانون المقترح الطريق للوصول إلي الأهداف المطلوبة، أو غابت عن الصورة الآثار المتوقعة تكون النتيجة سلبية.
أقول هذا بمناسبة رفض مجلس النواب التعديلات القانونية المتعلقة بالضريبة على التصرفات العقارية وإعادته للجنة الخطة والموازنة، وهي المرة الثالثة خلال عام التي يعيد مجلس النواب قوانين تتعلق بالضرائب لإعادة دراستها.
وهنا لابد من إيضاح بعض الأمور الهامة في هذا الموضوع:

أولا: الضريبة على التصرفات العقارية ليست ضريبة جديدة وإنما هي ضريبة مفروضة منذ عام 1978 وكان سعرها عند تطبيقها لأول مرة 5 % من قيمة التصرف، وتم تخفيضها إلى 2.5 % بموجب القانون 91 لسنة 2005. ولكن كانت البداية الحقيقية لتفعيل القانون في 2017 عندما قمنا بإنشاء وحدة مركزية للتصرفات العقارية وتوقيع بروتوكول للتعاون بين وزارة المالية ووزارة العدل، ونتج عن ذلك أن زادت الحصيلة من أقل من ٣٠٠ مليون جنيه فقط عام 2015 - 2016 إلى حوالي 2 مليار جنية ثم 5 مليار جنيه في العامين التاليين.

ثانيا: لابد أن نتفق أن الهدف الأساسي من التعديلات القانونية المقترحة مؤخرا يجب ألا يكون زيادة الحصيلة الضريبية، وإنما الغاية هي حصر وحماية الثروة العقارية في مصر - والتي تتفاوت التقديرات بشأنها حتى بلغت طبقا لبعض التقديرات 200 تريليون جنيه - وذلك من خلال تشجيع المواطنين على شهر (تسجيل) عقود بيع العقارات من الأراضي والمباني، فوفقا لأفضل التقديرات لا تزيد نسبة العقارات المسجلة عن ١٥٪ من حجم الثروة العقارية ما يعني أن نسبة ٨٥٪ من الثروة العقارية في مصر تدخل ضمن الاقتصاد غير الرسمي الذي تهدف الدولة لضمه إلي المنظومة الرسمية.
فهل كان مشروع القانون المرفوض من مجلس النواب يحقق الأهداف المطلوبة؟ في رأيي المتواضع لا، فالقانون يخاطب فقط أصحاب التصرفات العقارية التي تمت في الفترة السابقة على ١٩ مايو ٢٠١٣، بينما ظلت الغالبية الساحقة خاضعة للضريبة بسعر 2.5 %، وهي تفرقة غير مفهومة وغير عادلة وتتناقض تماما مع الهدف الأصلي للقانون.

ثالثا: نص مشروع القانون على فرض ضريبة بمبلغ قطعي عن الفترة المذكورة وفقا للشرائح الواردة بالقانون (وبالمناسبة هناك خطأ فادح في مسمى سعر الضريبة بمشروع القانون حيث أن المسمى الصحيح هو طبقات وليس شرائح)، هذه الطريقة في فرض الضريبة تجعلها ضريبة تنازلية أي انه كلما زادت قيمة التصرف انخفضت نسبة الضريبة المفروضة، فعلى سبيل المثال:
العقار الذي يباع بـ ١٥٠٠٠٠ جنيه يدفع عنه ضريبة ١٥٠٠ جنيه أي بنسبة ١٪.
بينما العقار الذي يباع بـ مليون جنيه يدفع عنه ضريبة ٣٠٠٠ جنيه بنسبة ٣ في الألف.
والعقار الذي يباع بـ ٢٠ مليون جنيه يدفع عنه ضريبة ٤٠٠٠ جنيه بنسبة ٢ من عشرة في الألف.

وهو أمر لا يتفق مع المنطق ولا العدالة كما يتنافى مع ابسط مبادئ السياسات الضريبية الصحيحة فيما يتعلق بهذا النوع من الضرائب.

ولأننا اعتدنا عند مناقشة أي قضية أن نضع مقترحات للحل، فإنني كنت اقترحت سابقا فيما يتعلق بضريبة التصرفات العقارية أن يصدر قانون بتعديل قانون الضرائب على الدخل يتضمن ما يلي:

- فيما يتعلق بالتصرفات العقارية السابقة على بدء العمل بالقانون يتم خفض سعر الضريبة من 2.5% إلي 1٪ فقط من قيمة التصرف عند إشهار (تسجيل) عقود تلك التصرفات خلال فترة سنة تبدأ من تاريخ العمل بالقانون مع التجاوز عن مقابل التأخير عن الفترة السابقة على أن تفرض الضريبة على التصرف الأخير فقط، وتصبح الضريبة 2% من قيمة التصرف بعد نهاية مدة السنة المذكورة.

- بالنسبة للتصرفات اللاحقة على بدء العمل بالقانون تفرض الضريبة بسعر 1% من قيمة التصرف إذا تم إشهار التصرف خلال 90 يوما من تاريخ التصرف، وتحتسب الضريبة بسعر 2% من قيمة التصرف الذي لم يتم إشهاره خلال الفترة المذكورة.

-الاستمرار في عدم إخضاع التصرفات داخل القرى للضريبة والفصل بين واقعتي التسجيل وسداد الضريبة.

وإثباتا للغاية الحقيقية وهي حصر الثروة العقارية وتوثيقها يجب تيسير إجراءات الشهر والتسجيل وتخفيف الأعباء على ملاك العقارات من خلال إلغاء الرسوم الأخرى مثل رسوم نقابة المحامين ورسوم الدعوى.. الخ

يرتبط بذلك أن يتضمن قانون الشهر العقاري إلزام ملاك العقارات بإشهار (تسجيل) جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق عيني عقاري، أو نقله، أو تغييره، أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لتلك التصرفات، ولا يعتد بهذه التصرفات في مواجهة الغير – بما في ذلك الجهات الحكومية - إلا بتسجيلها في الشهر العقاري، حتى يكون لتسجيل العقار قوة وحجية على الكافة.
تحقق هذه الاقتراحات – في رأيي - الهدف من القانون وهو حصر الثروة العقارية وتعظيمها وحماية الملكيات من الاعتداء والتزوير ووضع اليد من خلال تحفيز المواطنين على الإسراع بإشهار عقاراتهم خوفا من عدم الاعتداد بالملكية في مواجهة الغير في حالة عدم إشهار العقار وتجنبا لمضاعفة الضريبة بعد انتهاء الفترة المحددة.
هذا مجرد إطار عام لاقتراح معروض على المعنيين والمختصين للخضوع للدراسة الوافية والنقاش العام.
وختامًا أكرر أن القوانين يجب أن تأخذ حقها في الدراسة المتأنية قبل إقرارها حتى تحقق الغرض منها.

إعلان