قانون العمل الجديد.. تغيير نسبة العلاوة السنوية للعاملين إلى 3 % من الأجر التأميني
مجلس النواب
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 12 بمشروع قانون العمل المتعلقة بنسبة العلاوة السنوية، كما هى دون تعديل، والتى تنص على قيمة العلاوة بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا واسعا حول نسبة العلاوة السنوية بقانون العمل، وسط مطالبات من بعض النواب برفعها إلى 7 في المائة بدلا من 3 في المائة.
قالت النائبة سكينة سلامة: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها ويعزز دخل المواطن وعدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب: الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% وهذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية والأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال، واستقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى.
وقال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب: هذا الأمر لا يخضع لأي مزايدة بين الأغلبية والأقلية، وعلينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة الـ 7% في مشروع القانون. موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة ولذا يجب إدراجه في نص القانون.
ومن جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% وليس 7% فقط.
وطالب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل نسبة العلاوة السنوية المنصوص عليها في المادة 12 بمشروع قانون العمل الجديد، لتصبح 7 في المائة، بدلا من 3 في المائة.
وقال أبو العلا، إن فكرة العلاوة ليس مفهومها أقدمية أو ترقية ومقابل للعمل، بل مفهومها هو مواجهة معدل التضخم ومجابهة ظروف واعباء الحياة، مضيفا: لا يوجد تفسير لها سوى أن العامل لن يكفيه مرتبه في ظل حالة التضخم وبالتالي لا بد من مثل تلك الزيادة.
وتابع: معدل التضخم لم يقل عن 4 في المائة خلال السنوات الماضية على أقل تقدير، بل وصل التضخم إلى 20 ضعفا فى بعض الأحيان، وبالتالي كيف تكون العلاوة 3 في المائة.
ودعا أبو العلا، لتعديلها إلى ألا تقل قيمتها عن 7 في المائة، أو ربطها بمعدل التضخم السنوى المعلن من الحكومة، وذلك مراعاة لظروف المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه
وتساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ماذ إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع القانون تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
بدوره، رد وزير العمل محمد جبران، بأن الـ 3 % حدا أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفسر الوزير سبب خفض النسبة لـ 3 %، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
بدوره، قال ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع الحرارة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
500 ألف فرصة عمل للفلسطينيين.. أحمد موسى يعلق على الخطة المصرية لإعمار غزة
مصدر بـ"الكهرباء": معايير جديدة في اختيار قيادات القطاع ورؤساء الشركات
فيديو قد يعجبك: