حملة إعلامية لوزارة الصحة ضد ختان الإناث تثير تفاعلًا.. ما تفاصيلها؟
كتب- أحمد جمعة:
دشنت وزارة الصحة والسكان، حملة إعلامية تحت شعار "احميها من الختان" للتحذير من ختان الإناث، ما أثار تفاعلًا واسعا على منصات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة في منشورات إعلامية متتابعة إن "ختان الإناث مجرم قانونًا وطبيًا"، داعية إلى عدم المشاركة "في هذه الجريمة".
وأوضحت الوزارة أن "ختان الإناث هو قطع جزئي أو كلي للأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى، مما يسبب لها أضرار جسدية ونفسية كبيرة".
وحذرت من مضاعفات واسعة لختان الإناث على رأسها:
* نزف شديد
* التهابات حادة
* آثار نفسية
* ناسور بولي أو شرجي
* صدمة عصبية قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات
وأشارت وزارة الصحة إلى أن لختان الإناث مضاعفات على المدى البعيد، تشمل:
* عدم القدرة على الإنجاب
* أضرار للجنين أثناء عملية الولادة (زيادة نسبة حدوث مضاعفات في الجهاز التنفسي والحاجة للرعاية المركزة)
* تعسر عملية الولادة
* زيادة نسبة الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة
وقد تعاني الفتاة من مشاكل جنسية وعدم القدرة على الإنجاب نتيجة حدوث مضاعفات والتهابات بالمهبل وقناتي فالوب.
وقال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشؤون السكان والتنمية، إن ختان الإناث يسبب آلاما شديدة ويسبب إحساسا بالصدمة وفقدان الثقة، وقد يحدث نزيف قد يؤدي للوفاة.
ووجه "حسن" عددًا من النصائح للأمهات، مشددا على أن "الختان جريمة، وليس له علاقة بالأديان السماوية، وليس له علاقة بالطب، وليس له فوائد".
وشدد على أن مشاركة الأم في ختان الفتيات يضعها تحت المساءلة القانونية.
وأكدت الوزارة أن "ختان الإناث جريمة مرفوضة"، وهناك قرارًا من وزارة الصحة والسكان وقانون العقوبات يمنع ويجرم القيام به.
ماذا قالت دار الإفتاء عن ختان الإناث؟
وبحسب دار الإفتاء المصرية، فإن "ختان الإناث لا مُوجب له من الشرع الشريف، وكل ما ورد فيه من أحاديث إنما دلت على تقييده بُغية الوصول إلى منعه، وبيان عظيم شره، والتحذير من انتهاك جسد المرأة بهذه العادة، في سياقٍ يؤكد عدم جواز الادعاء بأن فعلها عبادة، بل هو سقف معرفي وصل إليه العقل البشري حينذاك، فإذا ما ارتفع هذا السقف المعرفي، وتغيرت أحوال الناس واختلفت البيئات، لزم أن يتغير الحكم، وهذا ما أقره الشرع في قواعده، وتواردت نصوصه على أن الأحكام المترتبة على العادات تتغير بتغيرها".
وأضافت دار الافتاء المصرية أنه "تقرر شرعًا أنه "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"، وثبت ما في هذا الفعل من ضررٍ حسيٍّ ومعنويٍّ، يلحق بالأنثى على المستوى الشخصيّ والأسريّ، دون فائدة مرجوة، تعود عليها أو على زوجها، بل هو عكس ذلك؛ يُورِد المهالك، ويَنهَك المسالك، ويُذهِب كمال الانتفاع؛ فوجب لأجْل ذلك القول بتحريمه، واعتباره جريمة، على ما جرت به قواعد الشريعة الإسلاميـة، ومقاصدهـــا الـمرعية".
فيديو قد يعجبك: