إعلان

عقوبات مشددة لمواجهة سرقة الكهرباء تصل للحبس 3 سنوات

01:58 م الخميس 06 فبراير 2025

سرقة كهرباء ارشيفية

كتب- محمد صلاح:

وضع قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 عقوبات صارمة لردع سرقة التيار الكهربائي والعبث بالمعدات أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.

وتهدف هذه العقوبات إلى حماية المرافق الكهربائية وضمان الاستفادة العادلة من خدمات الكهرباء.

أهم العقوبات الواردة في القانون

أولًا: هدم أو إتلاف منشآت الكهرباء

يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات أو بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف معدات أو منشآت كهربائية أو جعلها غير صالحة للاستخدام، وإذا تسبب ذلك في أضرار على الأرواح أو الممتلكات، تُشدد العقوبة إلى السجن.

وإذا وقع الفعل نتيجة إهمال، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 1000 إلى 10,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ثانيًا: العمل في أنشطة الكهرباء دون ترخيص

يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين، لمن يعمل في أي من أنشطة الكهرباء دون ترخيص، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.

ثالثًا: توصيل الكهرباء دون سند قانوني

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام بتوصيل الكهرباء دون سند قانوني أو امتنع عمدًا عن تقديم خدمات الكهرباء.

رابعًا: سرقة التيار الكهربائي

يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين، وغرامة تتراوح بين 10,000 إلى 100,000 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتُنقضي الدعوى الجنائية حال التصالح.

وبعد تعديل المادة (71)، أصبحت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 100,000 إلى مليون جنيه، وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة.

وإذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن.

اقرأ أيضًا:

خبير يكشف سبب غلق المفيض العلوي لسد النهضة وتوقف توربينات الكهرباء

تظلمات الشهادة الإعدادية 2025.. ننشر الأوراق المطلوبة بالمحافظات

رئيس الوزراء يضع شرطًا جديدًا للاستثمار بالساحل الشمالي

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق تمويلي لدعم الأجيال القادمة بمنحة من الاتحاد الأوروبي

وزير السياحة: حققنا 8.7 مليون سائح خلال الفترة من يوليو - ديسمبر 2024

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان