يضم 6 وزراء.. التشكيل الكامل للمجلس الأعلى للأجور في القانون الجديد
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وحددت المادة (101) بقانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التشكيل الكامل للمجلس الأعلى للأجور.
ويضم المجلس الأعلى للأجور، وفقًا لقانون الحكومة، والذي ارجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الموافقة على تشكيله، للاطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس، ٦ من وزراء الحكومة، على أن يصدر رئيس الوزراء قرارًا باختصاصات عمل المجلس .
وجاء التشكيل الكامل للمجلس الأعلى للأجور وفقًا لقانون العمل الجديد على النحو التالي:
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
الوزير المختص أو مَن ينيبه.
الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي أو مَن ينيبه.
الوزير المعني بشؤون المالية، أو مَن ينيبه.
الوزير المعني بشؤون الصناعة أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام أو مَن ينيبه.
الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية أو مَن ينيبه.
رئيس المجلس القومي للمرأة أو مَن ينيبه.
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا؛ من حيث العضوية.
خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتي:
- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقًا لأحكام هذا القانون .
- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة (102) وأصلها (101)، على أن يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ووفقًا للمادة (102)، تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل في ما يخصها.
اقرأ أيضًا:
وزير العمل: قانون العمل الجديد سيشمل حقوقًا غير مسبوقة وحماية العمالة غير المنتظمة
اضطراب الملاحة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
فيديو قد يعجبك: