إعلان

قانون الإجراءات الجنائية.. "النواب" يوافق على مواد حفظ النظام بالجلسة

01:36 م الثلاثاء 28 يناير 2025

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المواد المنظمة لحفظ النظام في الجلسة، بقانون الإجراءات الجنائية؛ ومن بينها المادة الخاصة بالمحامين.

جاء ذلك بعدما شهدت المادة 242 الخاصة بحبس المحامين، جدلًا واسعًا، بعدما تقدم النائب أحمد الشرقاوي، بتعديل على نص المادة، بإضافة عبارة: "في الجرائم الأخرى" بعد عبارة "وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس"، لتصبح "وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس في الجرائم الأخرى" في نهاية نص المادة، للتفرقة بين حالات التلبس في أية جريمة يتم ارتكابها داخل القاعة، وبين الجرائم أو المخالفات التي تنص عليها بخصوص تسبب المحامي في الإخلال بنظام الجلسة.

ورفض ذلك المجلس؛ حيث وافق على نص المادة دون تعديل.

وجاءت المواد كالتالي:

المادة (٢٤٠):

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة مَن يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، يجوز للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسمئة جنيه ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة، ما للسلطة المختصة توقيعه من الجزاءات التأديبية.

ويجوز للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي تصدره بناء على الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة (٢٤١):

إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ۳، ۸، ۱۰ من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة دون إخلال بحكم المادة ١٥ من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرًا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

المادة (٢٤٢):

مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة المشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًّا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًّا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًّا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى.

وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.

المادة (٢٤٣):

الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقُم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقًا للقواعد العادية.

اقرأ أيضًا:

مصدر مسؤول ينفي إجراء اتصال بين ترامب والسيسي: لو حدث لأعلنا

صور شقق متوسطي الدخل بـ6 أكتوبر.. عمارات "سكن لكل المصريين"

قرار عاجل من جامعة عين شمس بشأن طلاب المنح الدراسية

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان