إعلان

سكن منفصل و6 ساعات عمل.. ننشر المواد المنظمة لعمل الأطفال في قانون العمل الجديد

11:23 ص الأحد 26 يناير 2025

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

حدَّد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، الشروط المنظمة لعمل الأطفال .

ويرصد "مصراوي" أبرز المواد التي تضمنها القانون، الذي يحظر عمل الأطفال أقل من 14 عامًا، وجاءت أبرز المواد المنظمة لعمل الطفل على النحو التالي:

المادة 61:

تنص على أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة؛ بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

المادة 62:

تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقًا للقرار الصادر من الوزير المختص.

المادة 63:

وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أي أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا للأوضاع ومراحل السن المختلفة.

المادة 64:

تحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًّا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.

وتحدد هذه الفترة أو الفترات؛ بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل في ما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

المادة 65:

وتنص المادة 65 كما وافقت عليها اللجنة، على الآتي:

على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1- تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة، معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقًا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

المادة 66:

وتنص المادة 66 وفقًا لما انتهت إليه اللجنة، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو مَن ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.

المادة 67:

تنص على أن يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل -حسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

اقرأ أيضًا:

منحة حكومية تصرف لفئتين بمناسبة شهر رمضان 2025.. الموعد والتفاصيل

تصل لـ200 ألف جنيه.. أسعار عمرة العشر الأواخر من شهر رمضان 2025

من القديم للجديد.. أسرع الطرق لتغيير ملكية عداد الكهرباء في 2025

أمطار رعدية وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان