إعلان

مجلس النواب يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي- نصوص المواد

03:08 م الإثنين 13 يناير 2025

الدكتور حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على ضوابط الحبس الاحتياطي الواردة بالمادتَين 112 و113 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد حالة من الجدل الواسع بشأن بدائل الحبس الاحتياطي، لا سيما تطبيق السوار الإلكتروني.

ووافق المجلس على نص المادتَين كما هما، كالتالي:

المادة ۱۱۲:

إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًّا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2- الخشية من هروب المتهم.

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًّا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

المادة ۱۱۳:

يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس، أن يصدر بدلًا من الحبس الاحتياطي أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

اقرأ أيضًا:

البرلمان يوافق على حظر استجواب المتهم في غيبة المحامي

البكالوريا المصرية.. استطلاع لـ "أمهات مصر" وأولياء الأمور: 76% يؤيدون بديل الثانوية العامة

ننشر خرائط أراضي بيت الوطن للمصريين في الخارج بالأماكن والمواصفات

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان