لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حبس وغرامة ولجان للشكاوى.. ننشر نص مشروع قانون المسؤولية الطبية وموقف "الأطباء"

02:07 م الأربعاء 10 يوليو 2024

نقابة الأطباء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد جمعة:

نشرت نقابة الأطباء، نسخة قالت إنها الأخيرة من المقترح الحكومي لمشروع قانون المسؤولية الطبية لمناقشته داخل مجلس النواب.

ودعا الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أطباء مصر لحضور الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة المقبلة بدار الحكمة، والتي ستناقش ضمن جدولها مشروع القانون، مؤكداً أن النقابة العامة سترسل اعتراضاتها وملاحظاتها ومقترحاتها رسمياً بعد الجمعية العمومية إلى الجهات التشريعية والتنفيذية.

وشدد "عبدالحي" على أن مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية الحالية والسابقة أكدت وما زالت تؤكد على مبادئ أساسية لتشريع القانون بدونها يفقد فلسفته وربما يزداد الوضع سوءاً، وأن أولويات هذه المبادئ تتضمن إلغاء عقوبة الحبس للأطباء المؤهلين والمرخص لهم بالإجراء الطبي إذا حدث جراءه ضرر طبي نتيجة خطأ، وأن تكون العقوبة في هذه الحالة تعويضاً مادياً بحسب الضرر الطبي.

وأشار إلى أن يكون هناك صندوق تأميني من اشتراكات الأطباء والمنشآت الصحية يلتزم بتعويض المريض مادياً، وأن ينص القانون على تشكيل لجان فنية نوعية في كل تخصص يشمل استشاريين في التخصص والطب الشرعي لفحص شكاوى الخطأ الطبي وتكون تقارير هذه اللجان هو المسلك الاستشاري لجهات التحقيق القضائية.

ماذا تضمن مشروع القانون؟

تضمن مشروع القانون عددًا من المواد، من بينها المادة التاسعة التي تنص على إنشاء لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس وزراء، وتشكل على النحو الآتي:

1 - عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يُرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي ، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.

٢ - رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.

٣- أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

4- رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية .

5- الرئيس التنفيذي المجلس الصحي المصري.

6- كبير الأطباء الشرعيين.

7- - ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.

8 - ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.

9- ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

10- ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية يرشحه وزير الداخلية.

11 - اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات .

12 - أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.

13 - رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية.

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وعن طريقة التقدم بشكوى، نصت المادة 12 من مشروع القانون على أنه: مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة، من متلقي الخدمة أو وكيله الخاص، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى حال وفاته أو غيابه عن الوعي.

وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.

كما نصت المادة 13 على تشكيل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها. ويصدر بقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية قرار من اللجنة العليا

وتلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة ، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر. وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريرًا مسببًا بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها اليها ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، وفق نص المادة الـ 14.

كما نص مشروع القانون على عقوبات تطال حالات الاعتداء على الفرق الطبية والمنشآت الصحية، بما في ذلك المادة 23 و24 والتي نص على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

كما نصت المادة 25 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت الطبية ، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها. فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (٦) ، ٧ ، (۸) من هذا القانون وفق المادة 26.

ويُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة الأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة، ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص ، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة. وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

وأشارت المادة 27 إلى أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر.

فيديو قد يعجبك: