بعد حكم الدستورية.. محام يحذر المؤجرين من عدم توثيق عقد الإيجار
كتب- حسن مرسي:
علق شريف الجعار المحامي بالنقض وخبير تشريعات الإسكان، على إصدار المحكمة الدستورية حكمًا بشان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
قال الحعار، خلال مداخلة مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، مساء السبت، أن القانون ملغي وليس موقف العمل به، وبالتالي حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، مشيرًا إلى أنه 20 مليون مستأجر في مصر.
وحذر خبير تشريعات الإسكان من خطورة عدم توثيق المؤجر عقد الإيجار، لأن المادة 869 من القانون المدني تقول إنه من حاز عقارًا مدة 15 عام حيازة هادئة مستقرة بلا منازع، جاز له ان يكسب الملكية. وتابع: يعني لو في عقد إيجار، يقطع الطريق أمام التقادم المكسب للملكية.
وذكر أن العلاقة الإيجارية يتم إثباتها بكافة طرق الاثبات، من خلال الشهود والقرائن والأدلة، سواء من السكان والجيران، حيث يتم الاستعانة بالخبراء في ذلك، ويكون ذلك حجة دامغة، بجانب وصل الإيجار.
وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.
فيديو قد يعجبك: