خلال 15 يومًا.. حالات انتهاء لجوء الأجانب داخل البلاد
كتب- نشأت علي:
حددت المادة (33) من قانون تنظيم لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، الحالات التي ينتهي بها طلب اللجوء للأجانب.
وأكد القانون أن اللجنة المختصة تأخذ قرارها بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في المادة ٣٣، على أن تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.
وجاءت تلك الحالات على النحو التالي:
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
- عودة اللاجئ طواعيةً إلى الدولة الذي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
فيديو قد يعجبك: