لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وكيل "دفاع النواب": قانون اللجوء ينظم العلاقة بين الدولة والأجانب

12:39 م الأحد 17 نوفمبر 2024

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

تقدم اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالشكر إلى كل مَن أسهم في قانون لجوء الأجانب، مؤكدًا أن هذا القانون وجد لوضع ضوابط متكاملة في ضوء عدم وجود حصر للأعداد؛ خصوصًا بعد الأحداث التي حدثت في الفترة الماضية، فكان لزامًا وحتمًا أن يكون هناك قانون لتكون هناك علاقة قانونية بين اللاجئين والدولة، وحصر ما تقدمه الدولة من التزامات، وتأكيد التزام الأجانب بالضوابط المصرية .

وقال المصري، في كلمته بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، التي تناقش قانون لجوء الأجناب: إنني أؤيد ما جاء في القانون بوجود لجنة دائمة تكون تابعة لرئيس الوزراء، تتضمن كل البيانات والمعلومات التي تتيح للدولة توفير كل احتياجاتهم، وتضمن لهم حياة كريمة، وتحديد التزامات الدولة تجاههم.

وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، ويتألف مشروع قانون لجوء الأجانب من 39 مادة، بخلاف 3 مواد أساسية.

وينص مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.

وتكون اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كل شؤون اللاجئين؛ بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وَفق ما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

ووفق مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

فيديو قد يعجبك: