الحكومة توافق على قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
كتب- محمد نصار:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل مصر.
ويتضمن القانون إلزام المنشآت التي تعمل بدون ترخيص بتوفيق أوضاعها خلال سنة من إصدار اللائحة التنفيذية، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار من رئيس الوزراء.
وينظم القانون شروط منح التراخيص للمنشآت، ويشمل الالتزامات الفنية وشروط الأمن والأمان البيولوجي التي يجب توفرها، إضافة إلى تحديد عقوبات للمخالفين. ويشمل القانون إفراد عقوبة خاصة بالأشخاص الاعتبارية لتحقيق الردع.
كما ينص مشروع القانون على إنشاء "المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي" كهيئة عامة تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف التنبؤ والتصدي للمخاطر البيولوجية وحماية الإنسان والبيئة.
ويحدد القانون دور المركز في وضع قواعد للأنشطة البيولوجية وتحديثها وفق المتطلبات العالمية، ويعتبر المركز مرجعية أساسية في هذا المجال، ملزماً الجهات ذات الصلة بالتنسيق معه.
ويتضمن القانون تقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية يشمل خطة عمل المركز وتحدياته.
كما يمنح العاملين بالمركز سلطة الضبط القضائي فيما يخص الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون، مع إلزامهم بسرية البيانات أثناء أداء واجباتهم.
اقرأ أيضا:
"العمل": اجتماع مرتقب يناير المقبل لتسهيل اعتماد شهادات الهندسة المصرية بالكويت
ضوابط جديدة لاختبارات القرآن الشهرية بالمعاهد الأزهرية 2025
حكم الدخول في "جمعيات" شهرية بعد وصفها بـ "الربا".. توضيح مهم من "الأزهر للفتوى"
"الوزراء": إضافة 5200 ميجاوات من الطاقة النظيفة إلى شبكة الكهرباء -مذكرات تفاهم
فيديو قد يعجبك: