لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مليون جنيه غرامة والحبس 6 سنوات.. تفاصيل مشروع تعديل قانون قمع التدليس والغش

04:59 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس"، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويستهدف مشروع القانون مواجهةَ الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه.

وأكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن الآونة الأخيرة شهدت التوسعَ في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للترويج والتسويق وبيع السلع عبر الإنترنت.

وأشار زين الدين إلى أن ذلك تسبب في ظهور جرائم غش تجاري خلال بيع وشراء السلع إلكترونيًّا، الأمر الذي أصبح يشكل خطرًا على مستقبل التجارة الإلكترونية؛ حيث تتجه دول العالم ومن بينها مصر، إلى ذلك القطاع بشكل قوي، في ظل الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم حاليًّا.

ولفت النائب إلى أن الفترة الأخيرة شهدت كذلك شكاوى عديدة من المواطنين، من تعرضهم للغش في شكل السلع التي قاموا بشرائها؛ حيث لم تكن مطابقة للمواصفات المعلن عنها عند الاتفاق على عملية البيع، وكذلك شكاوى من عدم وصول السلع إليهم رغم دفع ثمنها إلكترونيًّا.

وقال زين الدين: تكمن المشكلة في عدم القدرة على التواصل مع تلك الصفحات والمواقع بعد إتمام مهمة البيع والشراء، أو التهرب من مواجهة المستهلك أو إغلاق الموقع.

وأوضح النائب أن المشرع المصري أورد في المادة ١ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ والمعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤، بشأن قمع التدليس والغش، كل جرائم الغش التجاري على كل البضائع بأنواعها، إلا أنه لم يتحدث عن جريمة الغش الإلكتروني بشكل مفصل.

وقال محمد زين الدين: على الرغم من تكرار حدوث هذه الجرائم في ظل تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت وتنامي حجم التجارة الإلكترونية؛ فإنه حتى هذه اللحظة يوجد كثير من الغموض الذي يكتنف كيفية التعامل مع هذه الجرائم، مما أثار الجدل حول مفهوم الغش التجاري ومدى انطباقه على الجرائم الإلكترونية، الأمر الذي كان يتطلب سرعة صدور قانون التجارة الإلكترونية، لتنظيم ذلك القطاع بأكمله.

وأوضح محمد زين الدين أن مشروع القانون المقدم يستهدف تغليظ العقوبة على الجرائم التقليدية من الغش التجاري، إذا ارتكبت باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية؛ للحد من انتشار حالات الغش المرتبط بالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، والتي أصبحت تشكل خطرًا على مستقبل التجارة الإلكترونية.

ويتضمن مشروع القانون مادتَين؛ الأولى تتضمن استحداث ٣ مواد بالقانون الحالي، والثانية وهي المتعلقة بمادة النشر.

وحددت مادة ١ مكرر، تعريف واضح لجريمة الغش التجاري الإلكتروني، وهو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.

وجاءت مادة ١ مكرر أ، لتحدد عقوبة تلك الجريمة المشار إليها بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتَين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.

وجاءت مادة ١ مكرر ب، لتشدد العقوبة في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني، حيث تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد على ست سنوات، والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتَين.

وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:

المادة الأولى:

تضاف المواد، ١ مكرر، ١ مكرر أ، ١ مكرر ب، إلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤، ونصها كالتالي:

مادة ١ مكرر:

الغش التجاري الإلكتروني هو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.

مادة ١ مكرر أ:

في حالة ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني المشار إليها في مادة ١ ومادة ١ مكرر من هذا القانون، تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتَين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.

مادة ١ مكرر ب:

في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ست سنوات والغرامة التي لا تقل عن مئتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتَين.

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

فيديو قد يعجبك: