لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الانتخابات الرئاسية.. 9 فئات محرومة من حق التصويت والانتخاب

11:11 ص الأحد 24 سبتمبر 2023

الانتخابات الرئاسية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- سامح سيد:
تبدأ مصر خلال الشهور القليلة المقبلة، الانتخابات الرئاسية ومن المنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات غدا جدول مواعيد إجراء الانتخابات.
وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات المحرومة من حق الانتخابات.. فما هي:
حددت المادة "2" من قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو أي انتخابات سواء برلمانية أو محلية أو استفتاء، حيث نصت المادة على:
يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولا:
1- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
2- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
ثانيا:
1- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
2- من صدر ضده حكم نھائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5- من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
7- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
8- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:
أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها فى البنود 1 و2 و5 و6 و7 و8 لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين 3 و4 لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال يسرى الحرمان المشار إليه في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد للشخص اعتباره.

فيديو قد يعجبك: