لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

يجيز تأسيس الشركات وتدشين لجنة لتسوية المنازعات.. ضوابط وأهداف قانون الغرف السياحية

10:20 م الأربعاء 19 يوليو 2023

الاتحاد المصرى للغرف السياحية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصراوي:

منح مشروع قانون الغرف السياحية والاتحاد الجديد، حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية، وأفرد مشروع القانون من المواد 40 حتى 60، النصوص المنظمة لاتحاد الغرف السياحية.

وبينت المادة 40 من القانون تنظيم اتحاد الغرف السياحية وأهدافه وعضويته فنصت على أن يكون للغرف السياحية اتحاد يسمي "الاتحاد المصري للغرف السياحية" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الاتحاد إنشاء فروع له بأي من محافظات الجمهورية.

ويقوم الاتحاد على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه في جمهورية مصر العربية، ويتولى تنسيق أعمال الغرف، ويشرف على حسن سير أعمالها، ويعاون الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذهاويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتصلة أو المرتبطة بالسياح.

ونصت المادة 41 على أن يتكون الاتحاد من الغرف القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون وتلك التي تنشأ وفقاً لأحكامه، ويُعتَبر الممثل الوحيد للمصالح المشتركة للغرف والمنظمة الرسمية لأصحاب الأعمال في مجال السياحة.

ويهدف الاتحاد، إلى تحقيق عدد من الاغراض منها، المساهمة لدى الوزارة المختصة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها والعمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي وإعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة واتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي، وتزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها، والمتعلقة بنشاط الاتحاد، حال طلبها وجمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية والقانون الصادر به رقم 151 لسنة 2020، وإقامة المهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية في المجال السياحي، وذلك بعد التنسيق مع الوزارة المختصة، وتوثيق علاقات التعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية والمهتمة بشئون السياحة وتطويرها.

ونظمت المواد من 42 حتى 56 الأجهزة التي يتكون منها الاتحاد وهى الجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد وهيئة مكتب الاتحاد والمدير التنفيذي للاتحاد.

وبينت المواد 57 حتى 60 أن أموال الاتحاد اموال خاصة وتعتبر فى حكم الاموال العامة فى تطبيق احكام قانون العقوبات ولا يجوز الصرف منها الا فى الاغراض التى انشىء من اجلها وتتكون من النسب التي تؤول لخزانة الاتحاد من اشتراكات المنشآت أعضاء الغرف، ومن حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرف لأعضائها أو للغير، وعلى أن تورد هذه النسب خلال شهرين على الأكثر من تاريخ التحصيل، والمنح والتبرعات المقدمة من أي من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أي من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، أما في حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص والجهات المعنية، وعوائد استثمار أموال الاتحاد والإيرادات التي يحصل عليها من أملاكه العقارية والمنقولة، ومقابل الخدمات والأنشطة التي يقدمها الاتحاد لأعضاء الغرف أو للغير، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، وعائد ما قد يقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها، ومقابل إصدار الشهادات والبيانات وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وما تخصصه الدولة للاتحاد من إعانات، إضافة إلى ما يحصل عليه الاتحاد من قروض بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد، وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد.

وجعل مشروع القانون طبقا للمادة 59 للاتحاد موازنة مستقلة، فنص على أن السنة المالية للاتحاد تبدأ في أول شهر يناير من كل سنة، وتنتهى فى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، وأوجبت المادة عرض الموازنة التقديرية للاتحاد قبل شهر من تاريخ العمل بها على مجلس إدارة الاتحاد للموافقة عليها.

وحظر مشروع القانون فى المادة 62 على الغرف أو الاتحاد الاشتغال بالمضاربات، أو بالمسائل السياسية أو الدينية، أو تقديم أية معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية.

وأجاز القانون فى المادة 63 للغرف والاتحاد، بحسب الأحوال، بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لأي منهما، وبإذن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت كافة، وحظر فى المادة 65 على أعضاء مجالس إدارة الغرف الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، كما حظرت الترشح لأكثر من عضوية واحدة سواء في ذات الغرفة أو في أكثر من غرفة، ورتبت على ذلك اعتبار الشخص مرشحاً للعضوية التي قيد فيها أولاً، كما حظرت الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة مع الترشح لمندوبي الغرفة لدى الاتحاد، وأوجبت في جميع الأحوال أن تتم انتخابات مجالس إدارة جميع الغرف قبل إجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد بشهر على الأقل.

وحظرعلى الشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية، سواء بالانتخاب أو التعيين، أكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين، واعتبرت الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.

ونظمت المادتان رقم 70و 71 ، تنظيم متكامل لعمل لجنة التسوية الودية بما يحقق النتيجة المرجوة منها في مجال النشاط السياحي، حيث نصت على تشكيل اللجنة على أن يكون من بين أعضائها أطراف النزاع، وكذا انتهائها من أعمالها خلال شهرين على الأكثر، وذلك اتساقًا مع تقييد حرية أطراف النزاع مؤقتًا في اللجوء إلى القضاء، وبما يتفق مع طبيعتها التوافقية.

ونصت المادة رقم 70 على أنه تنشأ بالاتحاد لجنة تسمى "لجنة التسوية الودية للمنازعات في مجال النشاط السياحي" برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل يختاره رؤساء هذه الجهات أو الهيئات بحسب الأحوال، وعضوية ممثل عن الاتحاد، والغرفة المعنية التي يتبعها أطراف النزاع، يختاره رئيس مجلس الاتحاد أو الغرفة بحسب الأحوال، وممثل عن أطراف النزاع.

ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد نظام عملها وكيفية مباشرة اختصاصاتها والمعاملة المالية المقررة لأعضائها من غير ممثلى أطراف النزاع قرار من مجلس إدارة الاتحاد

كما نصت المادة رقم 71 من القانون على أنه تختص اللجنة المشار إليها بالمادة 70 من هذا القانون، بتسوية أي نزاع ينشأ بين المنشآت أعضاء الغرف السياحية نتيجة مباشرة النشاط السياحي، وذلك بهدف الوصول لتسوية ودية لهذا النزاع خلال شهرين على الأكثر من تاريخ عرض النزاع عليها، ولا يجوز اللجوء للقضاء أو التحكيم بحسب الأحوال قبل التوصل إلى تسوية ودية أو انقضاء مدة الشهرين المشار إليها.

وعند توصل الأطراف إلى اتفاق لتسوية النزاع، كله أو في جزء منه، تتولى اللجنة تحرير اتفاق تسوية ملزم لأطرافه موقع عليه من أعضائها.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق للتسوية الودية، تتولى اللجنة إعداد تقرير بذلك، يعرض على مجلس إدارة الاتحاد وتبلغ به الغرفة المعنية التي يتبعها أطراف النزاع، ويكون اللجوء إلى هذه اللجنة بغير رسوم.​

فيديو قد يعجبك: