لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

عقار أو مشروع أو إيداع بنكي.. ماذا نعرف عن تعديلات منح الجنسية المصرية؟

07:00 ص الأحد 23 أبريل 2023

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - مصراوي:

حالة من الجدل شهدها الشارع بعد موافقة مجلس النواب على إدخال تعديلات على قانون الجنسية المصرية، تهدف للمساواة بين الرجل والمرأة، حيث كان القانون القائم لا يساوى بينهم فى اكتساب الجنسية لكل من ولد لأب أصله مصري دون من ولد لآم من أصل مصري، وكذا من ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها دون من ولد لأم أجنبية ولدت فيها، وهذا هو الإطار الأول متعلق بحكم صادر من المحكمة الدستورية منذ عام 2019.

التعديلات الجديدة أيضا تضمنت الجزء الخاص بـ «عقارات القطاع الخاص مقابل الجنسية» وهو أمر متعلق بطبيعة العقارات التي أصبحت جزء من «مقابل الجنسية» منذ عام 2019، ولكن كانت حكرًا على عقارات الحكومة فقط و أشخاصها الاعتبارية إلا أن التعديل الجديد رأى ضم عقارات القطاع الخاص بناءًا على توصيات المطورين العقاريين خلال الفترة الأخيرة حيث أن القطاع الخاص صاحب الجزء الأكبر بالسوق العقارى فى مصر.

هذه التعديلات ما تم طرحها على مجلس النواب والموافقة عليها، ولكن الجزء الخاص بعقارات القطاع الخاص حصل على جانب أكبر من المناقشات، حيث تطرق بعض النواب أثناء المناقشة إلى رفضهم لمبدأ أن يكون العقار مقابل الجنسية وأن كانت الحكومة فى حاجة إلى ذلك تجعل مقابل العقار (إقامة فقط) والبعض الأخر ذهب لأن يكون العقار حق انتفاع وليس شراء، وغيرها من النقاشات التى تحتاج إلى مراجعة من جانب النواب أنفسهم الذين طرحوها خاصة أن التعديل الخاص بعقارات القطاع الخاص متعلق بطبيعة العقار وليس لضوابط الجنسية مقابل العقار، وهو الأمر الذى يتلخص فى عدد من النقاط.

فى 2019 أدخلت الحكومة تعديلات على قانون الجنسية بنص المادة 4 مكرر، يسمح بأحقية رئيس مجلس الوزراء في منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، كما نصت المادة أيضا على إنشاء وحدة منوط بها إدارة هذا الملف بشكل واضح.

وكانت ترجمة لهذا النص صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية والتى تضمنت حالات شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن خمسمائة ألف دولار أمريكي ، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

وتضمن القرار أيضا إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن أربعمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى ، وبنسبة مشاركة لا تقل عن (٤٠%) من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.

وتضمن القرار الشكل الثالث من أشكال منح الجنسية على ثلاث مستويات الأول هو إيداع مبلغ سبعمائة وخمسين ألف دولار أمريكى بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزى، كوديعة يتم استردادها بعد مرور خمس سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإبداع ، وبدون فوائد ، والمستوى الثانى هو إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، كوديعة يتم استردادها بعد مرور : ثلاث سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع ، وبدون فوائد، والمستوى الثالث، إيداع مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكى بموجب تحويل بنكى من الخارج كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا ترد.

قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن أيضا بأنه حال تصرف طالب الجنسية فى العقار الذى قام بشرائه مقابل الجنسية قبل مرور خمس سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو قام بتصفية أو إيقاف المشروع الاستثمارى، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية إيداع مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار وذلك ما لم يكن بيع العقار أو المشروع لصالح الدولة بدون مقابل.

وفقا لهذا نكون أمام النص القانوني وترجمته على أرض الواقع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء، بكافة مستويات الحصول على الجنسية المصرية مقابل العقار أو مشروع استثمارى أو إيداع أموال لا ترد أو وديعة ترد بعد خمس سنوات، إلا أنه مع مرور الوقت وفى ضوء تقديم تسهيلات على مستوى قرار رئيس مجلس الوزراء صدر في مارس 2023 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 876 لسنة 2023 حيث بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.

الحالة الأولى: شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة يكون بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكى بعد أن كان خمسمائة ألف دولار أمريكي.

الحالة الثانية: إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى أصبحت بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين ألف دولار أمريكى، بعد أن كانت أربعمائة ألف دولار أمريكي مع إيداع مبلغ مائة ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد.

الحالة الثالثة: إيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكى وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد , وبدون فوائد أو إيداع مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد ، وذلك مع إعطاء فرصة التقسيط خلال مدة لا تجاوز سنة وفى هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة ويُمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة , وحال تعثره عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصرى بسعر الصرف المُعلن من البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز السعر فى تاريخ السداد وبدون فوائد" .

وعن الخطوات التي يتم اتباعها من جانب راغبى الحصول على الجنسية المصرية، بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء 647 لسنة 2020، فإنه يتقدم طلب التجنس على الموقع الإلكتروني لوحدة طلبات التجنس المنشأه حديثا أو في مكتب الاستقبال ، على النموذج المعد لذلك مقرونا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصرى، يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي.

ويرفق بهذا الطلب صورة من جواز السفر الأجنبي لطالب التجنس، وشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها، وصورة شخصية حديثة، وإقرار من طالب التجنس بالجنسيات الأخرى التي يحملها إن وجدت، وعدد الزوجات والأولاد والجنسية أو الجنسيات التي يحملوها ، والمستندات الدالة على ذلك مثل صورة جوازات السفر أو بطاقات الهوية، وشهادة رسمية صادرة من البلد الأصلى لطالب التجنس ، تثبت أنه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.

وتكون الشهادة مصدقا عليها من الجهة المختصة قانونا بالبلد الصادرة منها ومن وزارة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية لطالب التجنس الصادرة من السلطات المصرية، وشهادة رسمية بتحركات طالب التجنس صادرة من بلده الأصلي، والبلد التي يقيم فيها بصفة دائمة عن مدة خمس سنوات سابقة على تاريخ تقديم الطلب، وشهادة رسمية بنتيجة توقيع الكشف الطبى من القومسيون الطبي المختص ، أو من أى من المستشفيات التي يحددها رئيس الوحدة ، على أن يقدم خلال فترة الإقامة المؤقتة ولطالب التجنس إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات

وتتولى وحدة التجنس فحص طلب التجنس، وتبت فيه بصفة مبدئية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه ، وذلك فى ضوء اعتبارات الأمن القومي وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية ، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون وصول رد هذه الجهات يتعين عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس الوحدة عرض نتيجة الفحص على رئيس مجلس الوزراء ، وفي حالة الموافقة المبدئية على الطلب ، يُمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر ، وفقًا للقواعد المعمول بها ، وذلك لاستكمال المستندات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القرار ( المادة الثامنة ) يكون الطالب التجنس الأولوية فى فحص أوراق شراء العقار أو إنشاء المشاركة في المشروع الاستثماري لدى الجهات المعنية حتى يمكن فحص استكمال أوراقه خلال مدة الإقامة المؤقتة.

يتعين على طالب التجنس تقديم ما يفيد رسميًا شراء العقار ، أو الموافقة على مشروعه الاستثماري وسداد الالتزامات المطلوبة منه ، أو إيداع المبلغ المالي في البنك المركزى ، وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحصول على الإقامة المؤقتة حتى تستكمل الإجراءات بشأنه . يتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب ، وعرض توصياتها النهائية بشأنه في ضوء اعتبارات الأمن القومي، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي، وذلك كله في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات اللازمة وتخطر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بالموافقة المبدئية على طلب التجنس ، وبقرار رئيس مجلس الوزراء النهائي بشأن هذا الطلب مصحوبا بصورة رسمية من كافة المستندات الموجودة بملف طالب التجنس بالوحدة لاتخاذ اللازم على ضوء ذلك طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها.

فيديو قد يعجبك: