قرار حكومي.. يمكنك تأسيس شركة برأس مال 1000 جنيه
كتب- محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين.
وتضمنت القرارات الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذه القرارات هو دعم شباب المستثمرين، والشركات الناشئة، وريادة الأعمال، بما يسهم في تشجيع فرص الاستثمار.
وأوضح المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء تضمن تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح 1000 جنيه فقط بدلا من 50 ألف جنيه.
ويأتي ذلك اتساقا مع نهج الدولة في تبسيط وتيسير الإجراءات للمستثمرين، وتشجيع فرص الاستثمار في تأسيس تلك الشركات وتحفيز الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات عند تأسيس هذا النوع من الشركات في مصر والذي يتيح للشخص أن يؤسس شركة بمفرده من شركات الشخص الواحد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري مشروعا استراتيجيا أو قوميا، في تطبيق حكم المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ونص مشروع القرار على أنه في تطبيق حكم المادة 20 من قانون الاستثمار، يشترط لاعتبار المشروع الاستثماري مشروعا استراتيجيا أو قوميا أن يقام في واحدة من هذه القطاعات: قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، أو قطاع البترول والثروة المعدنية، أو قطاع النقل، أو قطاع الصناعة، أو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو قطاع الإسكان والمرافق، أو قطاع السياحة، أو قطاع الشباب والرياضة، أو قطاع الإنتاج الحربي.
كما اشترط أن يتوافر فيه معياران على الأقل من المعايير التالية: أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء لا يقل عن 50% من منتجاته إلى الخارج سنويا، وذلك خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، وأن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية وفقاً للأحكام الواردة بالمادة 6 من قانون الاستثمار والمادة 9 من لائحته التنفيذية، وطبقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
وتضمنت المعايير أيضا أن يستهدف المشروع تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته، على ألا تقل نسبة المكون المحلي من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن 50%، على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج، وأن يقام المشروع في إحدى المناطق الأكثر احتياجا للتنمية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020.
كما شملت المعايير أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي، وفقا لما يقدره الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو الوزير المختص بشئون الصناعة، أو الوزير المختص بشئون البحث العلمي، بحسب الأحوال، وأن يكون المشروع من المشروعات التي تهدف إلى تأمين سلع استراتيجية للبلاد والحد من استيرادها، وأن يكون من المشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، طبقا للمفهوم الوارد بالمادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، إلى جانب أن يسهم المشروع في الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، وفقا لما يقدره الوزير المختص بشئون البيئة.
ونص القرار أيضا على ضرورة أن يراعى تعديل الشروط والمعايير المنصوص عليها وتحديثها سنويا، أو كلما دعت الحاجة، وذلك في ضوء خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى أن هذا القرار يأتي استكمالا لسلسلة من الإجراءات الصادرة مؤخرا بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال، لتتواكب مع تطلعات المستثمرين وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في المجالات التي تتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
فيديو قد يعجبك: