هل تطبق ضوابط بيع الوحدات العقارية على المشروعات القائمة بأثر رجعي؟
كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن الضوابط الجديدة التي أعلن عنها مجلس الوزراء لا تنطبق على المشروعات القديمة او القائمة التي حصلت على القرار الوزاري.
وأضاف شكري لمصراوي، أن الضوابط الجديدة سيتم تطبيقها على المشروعات التي لم يصدر لها قرارات وزارية حتى تاريخ صدور قرارات مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن المراحل التخطيطية في المشروعات القائمة سيتم تطبيق عليها الضوابط أيضًا.
وتابع رئيس غرفة التطوير العقاري: المشروع القائم لو كان 10 مراحل تم تنفيذ 7 منها؛ فسيتم تطبيق هذه الضوابط على المراحل الثلاث الجديدة؛ لكن المراحل السابقة سيتم تنفيذ تقرير مجمع بها وتسليمه إلى جهة الإدارة.
وأضاف رئيس غرفة التطوير العقاري، أن هذه الضوابط ستحقق الاتزان بين أطراف السوق العقارية الثلاثة؛ وهي: جهة الولاية أو المالك، وهنا هي الدولة، وبين المطور العقاري صاحب المشروع، وبين مشتري الوحدة السكنية، لافتًا إلى أن أي تعدٍّ على حق طرف من هذه الأطراف يؤدي إلى إفشال المنظومة بالكامل، مؤكدًا أن هذه الضوابط تحفظ حق المشترين.
وأكد شكري أن هذه الروابط عالجت الكثير من المشكلات؛ مثل التأخير في استلام الوحدات، حيث توجد مهلة ١٢ شهرًا للتسليم، وحال التأخر عن 24 شهرًا تكون هناك عدة خيارات أمام العميل؛ إما يسترد قيمة الوحدة وإما تأجيل الأقساط لحين الاستلام.
وتابع رئيس غرفة التطوير العقاري: من أهم المشكلات التي تم حلها هي وديعة الصيانة؛ حيث نصت الضوابط على التزام المطورين العقاريين بإدارة المشروعات التي يتم تنفيذها والقيام بأعمال اتحاد الشاغلين المذكورة في قانون 119 لسنة 2009 للحفاظ على أصول المشترين مع مراجعة مصاريف الصيانة من خلال مراجعين قانونيين، وذلك بالصرف من عوائد وديعة الصيانة التي تم تحصيلها، ويتحمل المشتري أية تكاليف تزيد على هذه العوائد.
ومن أهم هذه الضوابط والمعايير، التي وافق عليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن يلتزم المطور بفتح حساب بنكي مستقل للمشروع أو المرحلة يتم فيه إيداع وصرف كل ما يخص المشروع/ المرحلة من إيرادات ومصروفات، سواء كانت شيكات أو نقدا فيما عدا الإنفاق على الخدمات والمرافق الأساسية خارج إطار المرحلة، كما تشمل الضوابط الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم من المطور والمعتمد من جهة الولاية لتنفيذ المشروع/ المرحلة، ويجوز للمطور أن يطرح مرحلة أو أكثر من كل مكون من مكونات المشروع في ذات الوقت مع الالتزام بالضوابط الملزمة.
ونصت الضوابط على أنه مع عدم الإخلال ببنود التعاقد المبرمة بين المطور العقاري والعميل، في حالة تأخر المطور العقاري في تسليم الوحدة العقارية المباعة إلى العميل عن الموعد المتفق عليه في العقد المبرم، شريطة التزام جهة الولاية بشرط التعاقد واستخراج التراخيص طبقا للقوانين المنظمة، وبشرط التزام العميل بكافة بنود العقد مع المطور العقاري والالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها طبقاً للعقد مع المطور العقاري، يتم منح المطور اثني عشر شهراً للالتزام بتسليم الوحدة طبقا للتاريخ المحدد بالعقد، وإذا تجاوزت مدة التأخير عن اثنى عشر شهراً ترحل الأقساط المستحقة لحين الاستلام بذات المدة بعد الانتهاء من الأقساط المتبقية.
وفي حال تجاوز مدة التأخير عن 24 شهراً يكون من حق العميل الاختيار بين استمرار البند السابق لحين الاستلام أو استرداد ما تم سداده في خلال مدة 3 أشهر من الطلب.
ونصت الضوابط أيضًا على مبالغ الصيانة، وهي المبالغ المحصلة من المشترين، ووفقا لهذه المادة يتم إيداعها بحساب خاص للصيانة والتشغيل عند بدء تحصيها وطبقاً للضوابط المعمول بها ولا تعتبر من مبالغ المشروع/ المرحلة.
لمعرفة باقي الضوابط الخاصة بالمطورين العقاريين من الرباط التالي:اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: