"حماية المستهلك" يصدر قرارا بتحديد سعر البيع النهائي للسيارات
كتب - محمد سامي:
أعلن أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك قرار مجلس إدارة الجهاز رقم ٣/٥ لسنة ٢٠٢٢K والذي ينص علي التالي:
- يلتزم كافة موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك علي أن يدون ذلك السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة، و يلتزمون بإخطار الجهاز بكل تغيير يطرأ على هذا السعر.
- يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في كافة مراحل التداول، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، و يجوز له البيع بأقل من ذلك السعر .
- يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسئولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متى زاد هذا التقرير عن السعر العادل التنافسي وفقا لآليات السوق .
- يمنح المخاطبون بأحكام هذا القرار مهلة قدرها عشرون يوما لتنفيذ مقتضاه .
-في حالة عدم الإلتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه وذلك دون الإخلال بأية عقوبات أشد وردت في قانون آخر.
- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
فيديو قد يعجبك: