رفع الجلسة العامة للبرلمان.. ومواصلة مناقشة تعديلات "حماية المنافسة" غدًا
كتب- نشأت علي:
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، اليوم الأحد، بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
ويستكمل المجلس في جلسته العامة غدًا الإثنين، مناقشة باقي مواد مشروع القانون، بعد أن شهدت الجلسة اليوم الموافقة على بعض المواد.
وشهدت الجلسة موافقة المجلس على تعديل المادة 11 بند (2) والمادة 18 الواردتين في المادة الأولى من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ حيث تتعلق المادة 11 بند 2 بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في فحص البلاغات وتلقي الإخطارات الخاصة بالحالات المختلفة للتركزات الاقتصادية الواردة في مشروع القانون.
وتنص المادة (11 بند 2) كما وافق عليها المجلس على الآتي:
مادة 11 بند 2 - فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (19)، والإخطارات المشار إليها في المادتين (19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون.
ورفض المجلس مقترحًا من النائبة إيريني السعيد، بأن يكون نص البند كالتالي: "تلقي وفحص البلاغات المنصوص عليها في المادة 19 واتخاذ ما يلزم من الإجراءات اللازمة".
وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن "التلقي" منظم في القانون، والمادة 11 هنا تنظم الفحص فقط، كما رفض المجلس مقترحًا من النائب أحمد حتة، بإضافة الرقابة على التجاوزات الاقتصادية وفحص البلاغات طبقًا للمادة 11.
ووافق مجلس النواب على المادة (18) كما وردت في تقرير اللجنة المشتركة، وتتضمن تحديد سقف لا يجاوز 100 ألف جنيه للرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل خدمات فحص ملفات التركز الاقتصادي، بعد أن كانت تصل إلى مليون جنيه، تشجيعاً للمستثمرين على إجراء التركزات الاقتصادية التي لا تخالف أحكام قانون حماية المنافسة، وتحديد طريقة سداد الرسوم سالفة الذكر بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتستهدف تحقيق التوافق مع المبادئ الدستورية الحاكمة للنصوص التشريعية المشتملة على تحصيل رسوم، وذلك من حيث تحديد حد أقصى للرسم، وتحديد نوع الخدمة التي يؤدى الرسم مقابلها، وتحديد وسيلة سداد هذا الرسم.
وتنص المادة (18) كما وافق عليها المجلس على الآتي:
تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين (19 مكرراً أ) و(19 مكرراً هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مئة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (6) و(9) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
ورفض المجلس مقترحات من بعض النواب للتعديل، منها مقترح النائبة نرمين بدراوي برفع الحد الأقصى إلى 250 ألف جنيه، مبررة بأن ذلك يتعارض مع قيمة الجنيه المصري في الوقت الحاضر، وعقب الوزير: "الحد الأقصى وفقًا للمادة مناسب جدًّا للفحص؛ لأنه ليس جزاء".
وقالت النائبة مرفت مطر: "المادة 18 تتعلق بفرض رسم على الاخطارات ورسم على الطلبات"، مطالبة بأن يكون التعديل "مقابل فحص الأخطار" وليس "فحص الملفات"، بحذف كلمة "الملفات"، ورفض المجلس المقترح، كما رفض مقترح النائبَين عبد السلام الخضراوي وأميرة أبو شقة بأن تكون الفقرة الأخيرة "تحصل الرسوم" بدلًا من أن يقوم الجهاز بتحصيل الرسوم، وعقب رئيس المجلس، قائلًا: "هذه مخالفة دستورية لو بنيتها على المجهول الدستور يلزم بتحديد أدوات تحصيل الرسوم، ويجب أن تكون الجهة التي تحصل الرسوم منصوصًا عليها".
فيديو قد يعجبك: