200 متر حد أقصى.. "إسكان النواب" توافق على المادة الثامنة من "مخالفات البناء"
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على نص المادة الثامنة من قانون التصالح في مخالفات البناء .
وجاء نص المادة على النحو التالي: "استثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مئتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.
وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح؛ فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأية حال من الأحوال.
فيديو قد يعجبك: