تفاصيل مشروع قانون جديد لـ"المسؤولية الطبية".. ونقابة الأطباء تُعلق
كتب - نشأت علي وأحمد جمعة:
تقدم الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بمشروع قانون جديد لـ"المسؤولية الطبية"، مُزكى من 60 عضوًا بالبرلمان، نص على حالات انتفاء المسؤولية الطبية، وعقوبة التعدي على مقدم الخدمة الطبية، وتشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
وحدد مشروع القانون -الذي حصل عليه مصراوي- في مادته الثالثة حالات انتفاء المسؤولية الطبية، والتي جاءت كالتالي:
1- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا
2- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي مخالفا لغيره في ذات التخصص، ما دام هذا الأسلوب المتبع متفقا مع الأصول الفنية المتعارف عليها.
- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة نفسه، أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه شريطة إثبات ذلك.
واشترط مشروع القانون، على ضرورة اتباع القواعد والنظم الخاصة بممارسة المهنة مع الالتزام بتطبيق القواعد المهنية تبعا لدرجته الوظيفية وتخصصه، مع تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج، إضافة لتبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة ووصف الغعلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح ما كتابة اسم الطبيب وتوقيعه.
ونص الفصل الثالث من مشروع القانون على أن تُنشأ بمجلس النواب لجنة تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية"، تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها القاهرة، ويكون لها لجان فرعية في المحافظات، تختص بتلقي الشكاوى التي تقدم من متلقي الخدمة الطبية أو وليه الطبيعي وإحالة الشكاوى الواردة من النيابة العامة أو المحكمة المختصة في وقائع الخطأ الطبي إلى اللجنة الفرعية لإعداد تقرير بشأنها.
وتضمن الفصل الخامس العقوبات الواردة فى مشروع القانون، حيث نصت المادة 23 منه على أن يعاقب بالحبس الغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام(4، و5، و6) من هذا القانون.
ونصت المادة 24 على أن يعقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبه السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الإعتبارى.
بينما أوضحت المادة 25 أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الإعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
كيف تراه النقابة؟
من جانبه، قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن ما قدمه الدكتور أشرف حاتم، يعد نسخة جديدة عن تلك التي قدمتها النقابة أكثر من مرة أو التي قدمها أعضاء المجلس في مرات سابقة.
وأضاف حسين في تصريحات لمصراوي، أن القانون استوفى حقوق المريض بشكل تام في اتباع الأصول العلمية والإجراءات المتخذة أثناء الفحص وتلقي الخدمة ومعرفته بالعلاج وهذا أمر جيد للغاية.
وأشار إلى أن مشروع القانون به بعض النقاط التي تحتاج إلى توضيح مثل قضية "اللجان النوعية" التي يُحال إليها تقارير متلقي الخدمة الطبية بشأن شكاوى الأخطاء الطبية، متابعا: "نرغب في أن يكون هناك إيضاح لأن تكون هناك لجان نوعية فنية في التخصصات المختلفة يحال إليها على حسب التخصص الذي به الشكوى".
صندوق التعويض
ونصت المادة الـ 16 من مشروع القانون على إنشاء صندوق يسمى "صندوق التعويض عن مخاطر المسؤولية الطبية"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويهدف إلى تغطية وتعويض الأضرار الناتجة عن المسؤولية الطبية.
وتعليقا على ذلك، قال عضو مجلس نقابة الأطباء، إن "الصندوق لا ينص على أن أهدافه تغطية وتعويض الأضرار المسؤولية من الموارد التي تغطيه، فمن حق المريض في التعويض لو هناك ضرر طبي سببه خطأ طبي، لكن الصندوق يمول الغرامات وهي عقوبة تعود للدولة وليست للمريض، فصندوق التعويضات طالما يحصل على أموال من رسوم تراخيص مزاولة المهنة ومن إنشاء العيادات الطبية لكنه يوضع كغرامة للدولة ويكن يجب أن يكون تعويضا للمريض، إذ أن المتضرر سيعود لرفع قضية تعويض على الطبيب والمنشأة".
فيديو قد يعجبك: