لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إنذار وقرار بالغلق.. عقوبات مخالفة المواعيد الشتوية للمحال والمولات

06:30 ص الثلاثاء 04 أكتوبر 2022

مواعيد غلق المحال والمقاهي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

بدأت الحكومة اعتبارا من يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة والمولات والمطاعم والورش والكافيهات.

وأصدر اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، توجيهات مشددة بشأن التصدي لمخالفة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال والمولات والورش والمقاهي والمطاعم.

عقوبات مخالفة المواعيد الشتوية لغلق المحال والورش والمقاهي

في حالة المخالفة للمواعيد الشتوية يتم إنذار المسؤول كتابة بهذه المخالفة، وإذا انقضت 15 يوما دون تلافي أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرارا بالغلق لمدة لا تقل عن شهر.

ولا يُسمح للمحال المخالفة بمزاولة النشاط مرة أخرى إلا بصدور قرار من مركز التخصيص للفتح مرة أخرى.

المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة والمولات والمطاعم

1- تكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من القرار يوميا من الساعة 7 صباحا وتغلق الساعة 10 مساء شتاءً.

ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 11 مساءً شتاءً.

2- تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل شتاء.

ويتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحا.

3- تستمر خدمة التيك أواي (Take–away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

4- تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة 8 صباحا وتغلق الساعة 6 مساءً شتاءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

5- استثنت المادة الخامسة من القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

6- يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.

فيديو قد يعجبك: