لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بعد أزمة شيرين.. شروط خاصة لـ"العلاج الإجباري" بالمصحات النفسية

02:33 م الأربعاء 19 أكتوبر 2022

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد جمعة:

أثارت أزمة إيداع الفنانة شيرين عبد الوهاب "جبرًا" للعلاج داخل أحد مستشفيات الصحة النفسية، تساؤلات بشأن قانونية علاج المرضى إلزاميًا، وحقوقهم أثناء فترة العلاج.

وادعى شقيق شيرين عبدالوهاب ووالدتها أنه "أدخل شقيقته المستشفى كي تُعالج من تعاطي المخدرات، ولحمايتها من طليقها حسام حبيب". فيما قال ياسر قنطوش محامي شيرين إن كل ما يهمه هو مصلحة شيرين مضيفا أن المستشفى قدمت تقريرا يوضح أنها "مريضة ومحتاجة علاج".

وسبق أن أعلنت النيابة العامة، أنها تحقق في البلاغ المقدم من محامي المطربة شيرين عبدالوهاب، ادعى فيه "تهجم" شقيقها عليها وإدخالها مستشفى للصحة النفسية "عنوة".

وبحسب قانون رقم 210 لسنة 2020 الصادر لتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، فإنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشات الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشأت الصحة النفسية.

وحدد القانون حالتين:

- الأولى: احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية

- الثانية: إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الأخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل، ومدير المنشأة، ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال 24 ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية.

ونصت المادة 14 من القانون، على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في القانون وفي الحالتين بالمادة 13 أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تتجاوز 48 ساعة بناءً على طلب كتابي من:

1- أحد أقارب المريض من الدرجة الثانية

2- أحد ضباط الشرطة المختصين

3- الإخصائي الاجتماعي بالمنطقة

4- مفتش الصحة المختص

5 - قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي

6- أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية

وأوضحت المادة أن الأمر يعرض على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز 24 ساعة لاتخاذ ما يلزم، كما يجوز للطبيب النفسي إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته.

بدوره، قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، والذي سبق أن شغل منصب مدير إدارة حقوق المريض النفسي بأمانة الصحة النفسية، إنه بالنسبة لمريض الإدمان تكون الأعراض التي تتطلب دخوله إلزاميا هي أعراض نفسية تتسبب في خطورة عليه أو على غيره وليست تصرفات بسبب الإدمان.

وأضاف: "لو أن المريض لديه ضلالة اضطهاد ضد أخيه أو أمه ويقوم أو يخطط لإيذاءهما فهذه تعتبر عرض يستحق الحجز الإلزامي عليه، أما إذا كان مريض الإدمان يضرب أمه أو أخيه للحصول على أموال منهما لشراء المخدر فهذا تصرف إجرامي لا يكون مبرراً لحجزه إلزاميا للعلاج".

ويتيح القانون للمنشأة الطبية سواء حكومية أو خاصة أن تحضر المريض من المنزل لحجزه إلزاميا ووضع محددات وآلية لذلك لحماية المريض، إذ تنص المادة 18 على أنه "يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتخاذ الإجراءات الواردة فى المادة السابقة إبلاغ إحدى منشآت الصحة النفسية لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة على أن يرفع تقرير للمجلس الإقليمي للصحة النفسية عن الحالة خلال 24 ساعة متضمنا التشخيص المبدئي والكيفية التي تم بها نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال".

اقرأ أيضًا:

ماذا حدث مع شيرين داخل المستشفى؟.. 3 مصادر تكشف الكواليس وحكاية "الكود السري"

فيديو قد يعجبك: