لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

2400 جنيه.. "القطاع الخاص": إقرار الحد الأدنى بداية جيدة لإصلاح منظومة الأجور

02:04 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتب- يوسف عفيفي:

أشاد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بقرار المجلس القومي للأجور بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ 2400 جنيه، اعتبارًا من يناير 2022، قائلا: "بداية خطوة جيدة نحو إصلاح منظومة الأجور في مصر وخاصة بعد إقراره ونشره بالجريدة الرسمية".

وأضاف خليفة، في بيان اليوم، أن المادة الثالثة من قرار المجلس القومي للأجور، والتي نصت على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا- جاءت مخيبة لآمال العاملين بالقطاع الخاص.

وتابع: المادة الثالثة من القرار مخالفة للبيان الذي أصدره المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط، والذي تم نشره على موقع وزارة التخطيط، قبل ذلك، وأيضًا مخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إذ نص على أن العلاوة السنوية بنسبتها 7%، وتم بيان ذلك في نصوص المواد (المادة الثالثة) و(المادة 34) من الباب الثالث المختص بالأجور دون ثمة لبس .

وأشار خليفة، إلى أنه بهذا القرار ترك المجلس القومي للأجور العاملين بالقطاع الخاص الذي يعمل فيه ما يقارب من 3 مليون و735 ألف منشأة قطاع خاص، ويستوعب حوالي 18 مليون عامل فريسة لبعض أصحاب الأعمال، فكل منشأة ستكون حسب ميزانياتها وحساباتها، وبدون وضع آلية بإلزام أصحاب الأعمال فعليًا بتنفيذ قرار المجلس القومى للأجور.

يشار إلى أن المادة الثالثة من باب الأحكام العامة من قانون العمل تنص على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7% من الأجر) الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.

كما نصت المادة ( 34 ) من الباب الثالث "باب الأجور" على أن ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (7 %) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

فيديو قد يعجبك: