ننشر نص قانون منح امتياز العلامات التجارية
(مصراوي):
كشف النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع قانونه والذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، وإحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية.
ونص القانون المقدم من النائب أحمد بهاء و60 نائبًا على:
المادة الأولى:
يعمل في شأن منح حقوق امتياز العلامات التجارية بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الفصل الأول
التعريفات
مادة 1:
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الامتياز التجاري: قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص، وهي الحق في استغلال العلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.
مانح حق الامتياز Franchisor: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يَمنَح الامتياز التجاري بموجب عقد الامتياز إلى شخص أخر ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يسمى الممنوح له، يمكنه من استخدام العلامة التجارية وجميع الإشارت والرموز التجارية التابعة له مع نقل المعرفة الفنية وتقديم المساعدات الفنية والتجارية له مقابل دفع رسوم متفق عليها في العقد.
الممنوح له الامتياز Franchisee: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يتلقى الامتياز التجاري من المانح بموجب عقد الامتياز، ويتمكن بموجبه من استخدام العلامة التجارية وجميع الإشارات والرموز التجارية التابعة للمانح مقابل دفع رسوم متفق عليها في العقد، ويلتزم بتطبيق المعرفة الفنية بحسب تعليمات المانح، وبألا يفش أسرار المعرفة الفنية للغير وبعدم المنافسة أثناء سريان العقد.
عقد الامتياز التجاري: عقد بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز, يمنح بموجبها الامتياز.
نموذج نظام عمل الامتياز التجاري Franchise Business Format: نموذج موضح به طريقة إدارة أعمال الامتياز التي يحددها مانح الامتياز، بما في ذلك طريقة عرض العلامة التجارية المرتبطة بتلك الأعمال، والتي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها.
السيطرة: القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال أي من الحالات الآتية:
1- تملك نسبة تزيد على نصف رأس مال الشركة أو المنشأة.
2- تملك نسبة تزيد على نصف حقوق التصويت في جمعيات المساهمين أو الشركاء، بحسب الأحوال.
3- الحق في تعيين أو انتخاب غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين-بحسب الأحوال- أو أعضاء الجهاز التنفيذي للشركة أو المنشأة أو الحق في إدارتها.
7- مستند الإفصاح: مستند يتضمن الإفصاح عن أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص الامتياز.
8- الجهاز: جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
9- اللائحة: اللائحة التنفيذية.
10- الوزارة المختصة: وزارة التجارة والصناعة
11- الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.
الفصل الثاني:
أحكام عامة
مادة 2:
تسري أحكام هذا القانون على كافة عقود الامتياز التجاري التي تنفذ كلياً أو جزئياً داخل جمهورية مصر العربية.
مادة 3
لاتسري أحكام هذا القانون على ما يأتي:
1- الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب قرارات وزارية.
2- الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لقانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية.
3- الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.
4- العقود التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكاً بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر.
5- أي عقود أو اتفاقيات أخرى تحددها اللائحة.
الفصل الثالث:
شروط منح الامتياز التجاري
مادة 4:
1- لا يجوز منح الامتياز التجاري إلا بعد ممارسة فعلية للنشاط التجاري داخل السوق المحلي أو الدولي مدة لا تقل عن سنة واحدة ويكون ذلك من خلال منفذي بيع مختلفين على الأقل.
2- إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في مصر بنفسه، فلا يجوز للممنوح له الذي يملك حق منح امتياز فرعي، منح الامتياز إلا بعد ممارسته لأعمال الامتياز في مصر مدة لا تقل عن سنة واحدة على الأقل.
الفصل الرابع:
اشتراطات القيد والإفصاح
مادة 5:
يُنشأ سجل خاص بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لقيد عقود الامتياز التجاري، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة للقيد والتجديد والشطب.
مادة 6:
1- على مانح حق الامتياز التجاري تقديم نسخة من مستند الإفصاح إلى الممنوح له خلال أربعة عشر يوماً على الأقل قبل إبرام عقد الامتياز التجاري ما لم يتم الاتفاق كتابةً بين الطرفين على خلاف ذلك، ويلتزم الممنوح له بتسليم المانح ما يفيد الحصول على مستند الإفصاح.
2- يجب أن يراعى في مستند الإفصاح ما يأتي:
1- أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلًا.
2- أن يكون واضحًا ودقيقًا.
3- أن يتضمن الحد الأدنى من البيانات والمعلومات التي تحددها اللائحة.
المادة 7:
في حالة حدوث أي تغيير جوهري لمستند الإفصاح قبل توقيع العقد، يتعين على المانح إخطار الممنوح له كتابةً بهذا التغيير في مدة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ حدوثه إذا كان من شأن هذا التغيير التأثير على النشاط التجاري للمانح وعلى حقوق والتزامات الممنوح له.
فيديو قد يعجبك: