لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هل يمكن إجراء تعديل وزاري خلال الإجازة النيابية؟

04:10 م الثلاثاء 27 يوليو 2021

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصراوي:

أنهى مجلس النواب دور انعقاده الأول بالفصل التشريعي الثاني، اليوم الثلاثاء، دون إقرار أية تعديلات وزارية كما نُشر.

وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن إمكانية إجراء تعديل وزاري قريبًا في ظل غياب البرلمان، الذي يعود للانعقاد طبقًا للدستور في شهر أكتوبر المقبل، إنه بعد فض دور الانعقاد لن يعاود المجلس استئناف جلساته إلا في الموعد الطبيعي لها.

وأضاف أبو العلا، خلال حديثه إلى "مصراوي" أن فض انعقاد المجلس ودعوته إلى الانعقاد يكون بقرار من رئيس الجمهورية.

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أنه يمكن دعوة المجلس للانعقاد في حالة الأحداث الطارئة، وتكون الدعوة لذلك من خلال رئيس الجمهورية؛ لمناقشة أمور مهمة.

وتابع أبو العلا: الدستور أيضًا وضع قرارات في هذا الصدد لتحدد بها آليات التغيير الوزاري؛ حيث نصت المادة 128 لرئيس الجمهورية على إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء, وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أو لجلسة تالية لورود القرار؛ لاتخاذ ما يراه في شأنه. وفى غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس إلى جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية؛ للبت فيه. ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذًا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس, وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن.

وتقول مادة 129 من الدستور، بشأن التعديل الوزاري: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده. وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين؛ وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

فيديو قد يعجبك: