7 اختصاصات و13 مسؤولًا.. تعرف على تشكيل مجلس إدارة صندوق الطوارئ الطبية واختصاصاته
كتب- نشأت علي:
حدد قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، عددًا من الاختصاصات والمهام المحددة للصندوق، وكذلك تشكيل مجلس إدارته.
وينشر "مصراوي" مهام وتشكيل مجلس إدارته، والتي نص عليها القانون، الذي جاء في ضوء تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين؛ خصوصًا في ظل جائحة فيروس كورونا.
ونصت المادة 7 على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية كل من:
1- رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي وينوب عن الرئيس حال غيابه.
2- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
3- رئيس قطاع الطب العلاجي.
4- أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
5- ممثل لكل من وزارات (الدفاع، الداخلية، التعليم العالي والبحث العلمي، المالية) يرشحه الوزير المختص.
6- ممثل عن البنك المركزي، يرشحه محافظ البنك المركزي.
7- ممثل عن هيئة الدواء المصرية، يرشحه رئيس الهيئة.
8- ممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، يرشحه رئيس الهيئة.
9- ممثل للأمانة العامة للشؤون المالية والإدارية بوزارة الصحة والسكان، يرشحه وزير الصحة والسكان.
10- ممثل لمنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الصحي، يرشحه وزير الصحة والسكان.
11- أحد الخبراء في مجال التكاليف الطبية يرشحه وزير الصحة والسكان.
12- مدير عام المجالس الطبية المتخصصة.
13- ممثل عن هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي والتكنولوجيا الطبية.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة والسكان يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات.
ويجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة.
وحدد القانون اختصاصات مجلس الإدارة، وهو السلطة المسؤولة عن شؤونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:
1- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء.
2- الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
3- اعتماد التدخلات الطبية التي تسهم فيها موارد الصندوق.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق وجداول الوظائف به.
5- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التي تُقدم للصندوق.
6- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو في أية جهة أخرى.
7- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.
فيديو قد يعجبك: