لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"النواب" يصوت على تعديلات قانون الري ويناقش التحرش وتعديلات اللائحة.. غدًا

05:46 م السبت 10 يوليو 2021

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذي يتعلق بتغليظ عقوبة التحرش.

وتضمنت تعديلات مواجهة التحرش الجنسي تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر ب)، وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنحة نظر لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

وتضمنت التعديلات في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة؛ بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللا سلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.

ونصت على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتضمنت التعديلات أيضاً المادة 306 مكرر ب، بأن يعد التحرش جنسيًّا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتَين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناء على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت في هذا الشأن من: (1) النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، (2) النائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، (3) النائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا، (4) رئيس لجنة النقل وأكثر من خمسين نائبًا.

وأعلنت اللجنة العامة لمجلس النواب موافقتها على مبدأ تعديل اللائحة على النحو المشار إليه في مشروعات القوانين الأربعة سالفة الذكر، وأوصت في تقريرها الذي أعدته بشأن التعديلات، بعرض مشروعات القوانين الأربعة المشار إليها بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية للمجلس على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة خاصة، حسب ما يقرره المجلس، لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة الداخلية يعرض على المجلس لمناقشته.

ويصوت المجلس نهائيًّا على تعديلات قانون الري والذي يأتي في إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي، جاء مشروع قانون الموارد المائية والري ليضع خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في 55 ألف كم مجارٍ مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة "قناطر، سحارات، كبارٍ، محطات"، تمتد بطول نهر النيل، وهي أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها في ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية؛ بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسؤوليات التعامل مع المورد المائي.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان