لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

لمعرفة قيمة فاتورتك.. ما الرسوم والدمغات التى يتم تحصيلها على استهلاك الكهرباء؟

11:02 م الخميس 01 يوليو 2021

ما الرسوم والدمغات التى يتم تحصيلها على استهلاك ال

كتب - محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن هناك بعض الرسوم التى يتم إضافتها على فاتورة الكهرباء الخاصة بكل مواطن أو مشترك وفقا لاستهلاكه، منوها إلى أن من يستهلك أقل من 100 كيلو وات ساعة يعفى من إضافة أى دمغة على الإطلاق.

ونوه المصدر فى تصريحات خاصة لمصراوي، الخميس، إلى أن هناك 9 مليم رسم إذاعة وقرش رسم محافظة، وفيما يتعلق بالمنازل يتم إضافة رسم ثابت سنويا مع بداية كل شهر يناير يبلغ 3 جنيهات و10 قروش يطلق عليه "دمغة العقد"، حيث يتم تطبيقها على كافة المشتركين، عدا من يستهلكون أقل من 45 كيلوات ساعة .

وأكد أن رسوم الإستهلاك المنزلى من 0 حتى 100 كيلو وات ساعة يتم إعفائها من تحصيل أي دمغات، مؤكدا أن تلك الدمغات لا ترتبط بشرائح الاستهلاك المختلفة واستهلاك المواطن.

وأوضح، أن هناك خدمة العملاء التي يتم تحصيلها على الفواتير، مؤكدا تثبيت مقابل خدمة العملاء على فواتير الكهرباء في التعريفة الجديدة التي بدأ تطبيقها وفقا للشرائح المختلفةعلى النحو التالي:

١- يتم تحصيل جنيه للشريحة الأولى.

٢- يتم تحصيل 2 جنيه للشريحة الثانية.

٣- يتم تحصيل 6 جنيهات للشريحة الثالثة.

٤- يتم تحصيل 11 جنيهًا للشريحة الرابعة.

٥- يتم تحصيل 15 جنيهًا للشريحة الخامسة.

٦- يتم تحصيل 25 جنيهًا للشريحة السادسة.

٧- يتم تحصيل 40 جنيهًا لاستهلاك أكثر من ألف كيلووات.

٨- يتم تحصيل 9 جنيهات للوحدات المغلق.

كان مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، قال إن هناك رسومًا ثابتة تتم إضافتها إلى فواتير الكهرباء بصورة رسمية ومتعارف عليها شهريًّا، كما حددها مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأضاف أن هناك 3 رسوم تتم إضافتها إلى فاتورة استهلاك الكهرباء مَن يتعدى استهلاكه الـ100 كيلووات/ ساعة شهريًّا، أبرزها ما يلي:

1- رسم الإذاعة:

0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهريًّا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، وبواقع 0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، ويحسب رسم الإذاعة على كامل استهلاك الإنارة في باقي الأغراض، وذلك طبقًا للقانون رقم 77 لسنة 1968.

2- الضريبة النوعية:

إضافة ثلاثة جنيهات سنويًّا على توريد الكهرباء، ولو قلَّت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

ثلاثة قروش على كل كيلووات/ ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية؛ بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980.

0.6 قرش على كل 10 كيلووات/ ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.

3- رسوم النظافة:

تختلف قيمة رسوم النظافة التي تمت إضافتها إلى فاتورة الكهرباء الشهرية من مواطن لآخر ولا توجد قيمة ثابتة؛ حيث يتم تحديد الرسوم وفقًا لما يحدده المحافظ حسب الحي التابع له المشترك ووفقًا لقواعد خاصة بوزارة التنمية المحلية.

وقام مجلس النواب مؤخرًا بالموافقة على القانون والمادة المنظمة لرسوم النظافة الشهرية التي سيدفعها المواطن نظير تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، والتي أبقت على الحد الأدنى لرسوم النظافة الشهرية بالنسبة إلى الوحدات السكنية بواقع 2 جنيه لمراعاة الحالة الاقتصادية للمواطن.

وسترتفع الرسوم طبقًا للقانون الجديد للفئات القادرة، وفق شرائح بحد أقصى 40 جنيهًا، مع إعفاء كل دور العبادة من أداء الرسوم الجديدة.

ونص القانون طبقًا للمادة 34 على أن يتم تحصيل رسم شهري مقابل أداء وحدات الإدارة المتكاملة المخلفات بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى والمجتمعات العمرانية سواء بنفسها أو عن طريق الغير؛ لخدمة جمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات المبينة والأراضي الفضاء، التي تخضع لأحكام القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة.

وأقر القانون بأن تكون من 2 جنيه حتى 40 جنيهًا شهريًّا لتلك الوحدات السكنية.

وفي ما يتعلق بالوحدات التجارية المستقلة والمستخدمة مقرات لأنشطة، تتراوح الرسوم من 30 جنيهًا إلى 100 جنيه شهريًّا، ولا يتجاوز 5000 جنيه شهريًّا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة بجميع أنواعها، وبما لا يجاوز 20 ألف جنيه شهريًّا بالنسبة إلى المنشآت التجارية والصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.

ونص القانون على أن يتم إعفاء دور العبادة من أداء هذا الرسم، وكذا إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.

ووفقًا للمادة، يصدر بتحديد ضوابط وفئات رسوم النظافة قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعني، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الإدارة بواقع 10% من قيمة الفئات المذكورة شريطة أن لا يتجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان