سجن وغرامة 200 ألف جنيه لمن يسمح لمتعاطي المخدرات بشغل وظيفة عامة
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ونصت المادة الثانية: "بأن تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الأجهزة التي لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارات المرافق العامة بالدولة وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه ودور الرعاية وأماكن الايواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمستشفيات والمدارس الخاصة".
ونصت المادة السادسة: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها".
ونصت المادة السابعة: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع".
فيديو قد يعجبك: