لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"الشيوخ" يوافق على تحديد موارد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين

02:24 م الثلاثاء 04 مايو 2021

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، على تحديد موارد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون نقابة المهندسين.

وتنص المادة (76) على الآتي:

تتكون موارد صندوق المعاشات والإعانات مما يأتي:

1- رسوم قيد الأعضاء.

2- ثلثي اشتراكات الأعضاء السنوية.

3- ما تسهم به الدولة من إعانة سنوية في هذا الصندوق.

4- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق.

5- أرباح مطبوعات النقابة، ومقابل ما تقوم به من نشاط.

6- نصف قيمة الرسم المنصوص عليه في البندين (5، 6) من المادة (45) من هذا القانون.

7- نسبة لا تقل عن (50%) من حصيلة مقابل الخدمات المنصوص عليها في البند (1، 2) من المادة (46) من هذا القانون.

8- مقابل تقديم طلبات تقدير الأتعاب المنصوص عليها في البند (3) من المادة (46) من هذا القانون.

9- إيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة.

10- جميع الموارد الأخرى المشروعة.

وتنص المادة (87) على:

يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب العميل، وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة أو إذا كان هناك اتفاق كتابي، وحدث اختلاف على تقدير الأتعاب لسبب هندسي.

ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرض النزاع في الأتعاب على النقابة.

وتلتزم النقابة بإصدار أمر التقدير خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وللطالب الطعن على أمر التقدير أمام القضاء خلال ستين يومًا من إخطاره.

ولا تخل الأحكام السابقة بحق عضو النقابة والعميل في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل طرف ضرورية للمحافظة على حقوقه.

وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وأربعة أعضاء من أعضائه أو من غيرهم؛ للفصل في طلبات التقدير، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور ثلاثة من أعضائها

ولا يجوز لمن يندبه المجلس خبيرًا أن يشترك في إصدار القرار في الموضوع الذي ندب من أجله، ويعتبر القرار الصادر في هذا الشأن كله صادرًا من المجلس.

وعلى الطالب أن يؤدي قبل النظر في طلبه رسم النظر المقرر للنقابة، ومقدار مقابل مصاريف، وأتعاب الخبراء التي يقدرها المجلس بحيث لا تزيد على (5%) من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت على خمسة آلاف جنيه أو (8%) منها إذا نقصت عن ذلك، ويلتزم بهذه المصاريف من يصدر القرار بصفة نهائية ضده في حالة عدم الطعن عليه أمام القضاء أو صدور حكم قضائي نهائي في حالة الطعن، على أن تخصص نسبة (20%) من قيمة أتعاب الخبراء لتنمية موارد النقابة.

ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير، وبالجلسة التي تحددها اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول للحضور أمام المجلس أو تقديم ملاحظاته كتابة في المدة التي تحددها اللجنة، كما يجب إخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب قبل موعدها بأسبوع على الأقل.

وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مئتي جنيه كان حق الفصل فيه لمجلس النقابة الفرعية في حدود الأحكام السابقة، على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها.

وفي جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونًا عند نظر الطلب.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان