لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

متى ينتهي البرلمان من مناقشة الموازنة العامة للدولة؟

12:11 م الإثنين 03 مايو 2021

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تبدأ اللجان النوعية بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع الحالي، في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

ومن المقرر أن تواصل اللجان النوعية مناقشة الموازنة العامة للدولة، خلال الفترة المقبلة، حتى تنتهي منها، وتعد بدورها لجنة الخطة والموازنة بالمجلس تقريرها بشأن الموازنة، والذي يتم مناقشته بالمجلس في جلساته العامة.

ومن جانبه، نظم قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب آليات مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، بداية من إحالتها للبرلمان ومناقشتها باللجان النوعية ثم بالجلسة العامة.

وألزم كل من الدستور وقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بموعد الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة، وهو قبل ٣٠ يونيو من العام.

ورصد "مصراوي" نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب المنظمة لإجراءات مناقشة الموازنة العامة للدولة، كالتالي:

أولاً: إحالة المشروعات ونظرها بطريق الاستعجال، ويحيل رئيس مجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي. ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التي تُدْرَج موازناتها رقمًا واحدًا، ومشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.وكذلك تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.

وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.. ويحق للأعضاء تقديم اقتراحاتهم بشأن مشروع الخطة أو الموازنة. ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك في أول جلسة تالية.

ويعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً في لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة في البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظرها.

ويجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل, أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها في المادة 146 من هذه اللائحة، بموافقة رئيس المجلس، لجانًا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به في تقريرها للمجلس. ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسري بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ويجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة في إجمالي النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحًا بتعديل أي قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.

مادة 149: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًّا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرًا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس.

ويجب أن تتناول اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشؤون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلي وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالي السنوي، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسري أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى تقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.

ولا تُنظر أي اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قُدمت كتابةً إلى رئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر في هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة مهمة، ولو قُدمت بعد الميعاد المذكور أو في الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأي الحكومة، ودون مناقشة. على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التي تتضمن زيادة في النفقات، وتسري بشأنها أحكام المادة 148 من هذه اللائحة.

ولا يجوز الكلام في المجلس في مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو في أي موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلباً بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك.

ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التي سيتناولها مقدمُه في الكلام، وتقيد الطلبات في سجل خاص حسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة في المجلس إلا في الموضوعات التي يثيرها من قُيدت طلباتُهم بالكلام في هذا السجل.

ويتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة, وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان