لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما الأوراق المطلوبة لتسجيل عقار في الشهر العقاري؟ تعرف على التعديلات المقترحة للقانون

11:26 ص الأحد 16 مايو 2021

الشهر العقاري المصري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد سامي:

نصت التعديلات المقترحة لقانون الشهر العقاري على الأوراق والمستندات التي يجب تقديمها عند تقديم طلب شهر للعقار؛ وهي إجراء تعديل على المادة 22 من القانون رقم 114 لسنة 1946.

ونص التعديل المقترح، الذي ينفرد مصراوي بنشره، على أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة العاشرة على البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، بالإضافة إلى خريطة رقمية بإحداثيات وبيانات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات، بالإضافة إلى بيان السند القانوني لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار إن وجدت، ويستهدف التعديل من تلك المادة تبسيط الإجراءات على طالبي التسجيل، وجعلها في متناول الجميع، مع مراعاة التطور التقني الهائل في الوقت الحالي.

وتضمن الاقتراح إضافة مادة 22 مكرر للقانون، وتنص على أنه لا تقيد طلبات الشهر ما لم تكن مستوفية للبيانات والمستندات الواردة في المادة 22 والمرفق بها مشروع المحرر المراد شهره.

وتستهدف تلك المادة الحفاظ على حقوق ذوي الشأن من الطلبات غير الجدية التي تقدم بغرض إعاقتهم عن تسجيل ملكيتهم وتقليلًا لمدة البحث وضبط هذه المدة وتخفيف عبء بحث طلبات لا جدوى منها عن كاهل المأمورية؛ فالمأمورية لن تقيد بسجل الأسبقيات لديها ما لم يكن مستوفيًا لكل البيانات والمستندات اللازمة لشهره.

وتضمن التعديل المقترح المادة 23 مكرر، ونص على أنه إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها في المادة 10 مكرر أو كان أصل الملكية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع، فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقًا لأحكام القانون، ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعًا برأيها خلال ثلاثين يومًا من تقديم الطلب.

وتتولى لجنة تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين والأعضاء الفنين؛ للنظر فى الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، وتصدر قرارًا نهائيًّا بقبول الطلب ورفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها.

ويُستحق على الطلب رسم ثابت لا يزيد على خمسمئة جنيه، فضلًا عن مصروفات النشر والانتقال التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، كما لا تسري أحكام الفقرات السابقة في التعديل على العقارات المنصوص عليها في المادة 970 من القانون المدني ولا الأراضي الفضاء.

وجاءت فلسفة تعديل تلك المادة اتساقًا مع أحكام المادة 10 مكرر المقترح إضافتها إلى القانون بشأن شهر الواقعة المنشئة للحق العيني العقاري استقلالًا، فقد تم تغيير إجراءات هذا الإجراء ليكون أكثر فاعلية وفي الوقت الذي تسير فيه إجراء التسجيل تسمح لذوي الشأن ممن لهم حقوق على تلك العقارات أن يعترضوا على هذا الإجراء.32

فيديو قد يعجبك: