لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

​​​خالد البلشي يتقدم بدعوى قضائية لبطلان "انتخابات الصحفيين" وإعادتها

02:01 ص الإثنين 26 أبريل 2021

الصحفي خالد البلشي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مينا غالي:

تقدم الصحفي خالد البلشي، المرشح على مقعد العضوية في انتخابات مجلس نقابة الصحفيين، التي جرت في مطلع أبريل الحالي، بدعوى أمام القضاء الإداري بالقاهرة، للمطالبة ببطلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار.
وأكد البلشي في دعواه أن هذه الانتخابات شابها الكثير من المخالفات التي تعلق البعض منها بمخالفة نصوص قانونية صريحة وتعلق البعض بسير العماية الانتخابية نفسها, وتعلق الآخر بما تم إثباته في كشوف المرشحين.

واستند البلشي في الشق الموضوعي من الدعوى لثلاثة أسباب هي مخالفة قانون ولائحة نقابة الصحفيين، إدراج اسم مرشح ضمن المرشحين وهو غير مقيد بجداول نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن إضافة اسم المرشح وبجواره حكم قضائي على خلاف الحقيقة، يرقى لمرتبة التزوير ويثير الكثير من الأسئلة والشكوك حول نوايا اللجنة من وراء هذا الفعل، أما السبب الثالث فهو التلاعب بالنتائج المعلنة وتغييرها دون سند من فرز.

كما استندت الدعوى في الشق المستعجل، إلى أن قرار اعلان النتيجة المطعون رغم ما شابه من مخالفة للقانون وما لحقه من عيوب رتب مراكز قانونية غير صحيحة، مقدر لها أن تستمر لأربع سنوات مقبلة وهو ما يتعين معه إلغائها قبل أن يتكرس هذا القرار بمعرفة أصحاب هذه المراكز في ممارسات أقل ما توصف به، بغير القانونية لصدورها من أشخاص تم إنتخابهم على نحو باطل.
واختصم البلشي، في الدعوى كلا من نقيب الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، وهيئة قضايا الدولة المشرفة على الانتخابات، بصفاتهم، مطالبًا بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين والتي أجريت يوم 2/4/2021، وبطلان هذه الانتخابات، وإعادة دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للاجتماع خلال 15 يومًا من تاريخ الحكم لإعادة الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وحول مخالفة الدعوى لقانون نقابة الصحفيين ولائحته بشأن إجراء الانتخابات أشارت دعوى البلشي إلى أن نص المادة 39 من القانون رقم 76 لسنة 1970 الصادر بشأن إنشاء نقابة الصحفيين عقد مسؤولية فرز الأصوات وحصرها في مجلس النقابة دون أي جهة أخرى، ومن ثم فإن انتداب أي جهة أخرى للقيام بعملية الفرز سواء أنيط بها هذه العملية بكاملها أو حتى لزيادة مساحة الضمان، يكون مخالفًا لصحيح القانون على نحو يتعذر قبوله أو تبريره أو تسويغه بأي صورة من صور التسويغ، الأمر الذي يضعنا أمام مخالفة صريحة لا تحتمل اللبس.

فيديو قد يعجبك: