لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

قبل مناقشته الأسبوع المقبل بمجلس الشيوخ.. نص مشروع قانون ذوي الإعاقة

12:02 ص الخميس 01 أبريل 2021

مجلس الشيوخ المصري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

يناقش مجلس الشيوخ بجلسته العامة الأسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ على مشروع القانون المحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 01 لسنة 8102 بعد استبدال كلمة "الفاعل" بكلمة الجاني الواردة بالفقرة الثانية من المادة الأولي.

وأوضحت اللجنة في تقريرها حول القانون أن مشروع القانون المعروض جاء مسايراً لفلسفة المشرع في المادة "309 مكرراً ب" من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة اياً كان المجني عليه قاصداً تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذي إعاقة وإفراد نص عقابي بها في القانون المنظم لحقوقهم تنفيذاً للتكليف الدستوري الوارد بالمادتين رقم "80.81" من الدستور.

وأضافت أنها بعدما استعرضت مشروع القانون المعروض، وبعد مناقشات الأعضاء ترى أن مشروع القانون جاء متوافًق في المواد مع أحكام الدستور خاصًة في المواد أرقام 8 53 80 لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام وخاصًة الأطفال ذوى الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعي.

.

وأكدت أن مشروع القانون يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري.

وينص القانون على أن عاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأى منها وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء

الشخص ذي الإعاقة ، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 10 سنوات.

كما يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماًَ إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادم لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

نص مشروع قانون ذوي الإعاقة ..اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: