إعلان

هل يتفق تجريم ختان الإناث مع الشرع؟ الدكتور علي جمعة يجيب

01:46 م الأحد 28 مارس 2021

الدكتور علي جمعة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن الفقه الإسلامي الموروث اختلف فيه العلماء في قضية ختان الإناث؛ وهي ليست من قبيل الشرع.

وأكد جمعة، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، خلال مناقشة تشديد عقوبة ختان الإناث بقانون العقوبات، أن الأمر يجب أن يكون الآن بإجماع آراء الأطباء وليس بالثقافات المختلفة بين الشعوب.

وتابع رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: "إن منظمة الصحة العالمية أكدت ضرر ختان الإناث؛ ولذلك كان الطب مرجعًا مهمًّا، وهو ما يحسم الأمر".

وشدد جمعة، في كلمته، على أن تجريم ختان الإناث يتفق مع الشرع الشريف، ولم يتم الاختلاف فيه فقهيًّا، وما اختلف هو الثقافات حوله؛ ولكن الحكم الشرعي فيه لم يتغير.

وناقشت الجلسة العامة للمجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن عقوبة ختان الإناث.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة ختان الإناث؛ وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدًا أن جريمة الختان تمثل انتهاكًا لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق؛ وهو ما يؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، ولافتًا إلى أنه يأتي متوافقًا مع أحكام الدستور.

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

ونصت التعديلات في المادة (242 مكرراً) على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة".

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان